عدد المساهمات : 8 تاريخ التسجيل : 31/10/2011 العمر : 36
موضوع: مبطلات المسح الأربعاء 16 مايو 2012, 10:17
ويبطل المسح بما يأتي: 1- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) (2). 2- إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح. 3- نرع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. 4- انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت