الأشياء التي قام الدليل على نجاستها:
1- بول
الآدمي وعذرته وقيئه: إلا بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه؛ لحديث أم
قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم
يغسله) (1). أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كبول
الكبير.
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (223). وَنَضَحَهُ: رشَّه بالماء
وصَبَّه عليه.
2-
الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر،
لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: 145]، وهو الذي يهراق
وينصبُّ.
3- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.
4- الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً) [الأنعام: 145].. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له
سائلة، فإنها طاهرة.
5- المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو
تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله
عنه -: (توضأ، واغسل ذكرك) (1). يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً
للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.
6- الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد
البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.
7- دم الحيض: كما في حديث
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال:
(تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ (2) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (3).