تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال وهي:
1- بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر،
والغنم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا
غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها،
وتطؤه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس) (3)
2-
النقدان: وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة
اليوم، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة:
34].
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار، فأُحمِيَ عليها
في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت رُدَّت له، في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة) (4).
3- عروض التجارة: وهي كل ما أعدَّ للبيع والشراء لأجل
الربح؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة
عروض التجارة.
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2946)، ومسلم
برقم (21).
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (1400)، ومسلم برقم (20).
(3)
أخرجه مسلم برقم (987) من حديث أبي هريرة.
(4) أخرجه مسلم برقم (987) من حديث
أبي هريرة.
4-
الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي
التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)
[البقرة: 267]. وقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:
141].
وقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فيما سقت السماء والعيون
أو كان عَثَريّاً (1) العشر، وفيما سُقِي بالنَّضْحِ (2) نصف العشر) (3).
5-
المعادن والرِّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع
مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك.
والرِّكاز: هو ما يوجد في
الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى:
(أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ) [البقرة: 267]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن
والركاز، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي الركاز الخمس)
(4).
وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.