1- تعريف العتق:
العِتْق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية والخلوص، مشتق
مِنْ قولهم: عَتَق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص.
وشرعاً: هو
تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.
2- أدلة
مشروعيته:
الأصل في مشروعية العتق: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب،
فقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء: 92]، وقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) [المجادلة: 3].
وأما السنة: فعن أبي
هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من
أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار، حتى فَرْجَه بفرجِهِ)
(1).
وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به إلى الله تعالى.
3-
فضله:
العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى:
(فَكُّ رَقَبَةٍ) [البلد: 13] يعني: تخليص الشخص من الرقِّ، وقد ورد ذلك في معرض
بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها؛ ألا وهي: عتق الرقاب. وتقدم معنا
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قبل قليل في فضل العتق، وعن أبي
أمامة - رضي
الله عنه - أيضاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أيما امرئِ
مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار...) الحديث (2). والنصوص في فضَل العتق
كثيرة جداً.
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (2517)، ومسلم برقم
(1509)-22، واللفظ له.
(2) أخرجه الترمذي برقم (1547) وصححه، وصححه الألباني
(صحيح سنن الترمذي برقم 1252).
وعتق
الرجل أفضل من عتق المرأة، والرقبة الأغلى ثمناً والأنفس عند أهلها أفضل من
غيرها.
4- الحكمة من مشروعيته:
شُرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة، وحكم
بليغة. فمن ذلك: أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وملك نفسه، وتمكينه من
التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره.
ومنها: أن الله عز وجل جعله كفارة
للقتل، والوطء في رمضان، والأيمان