أ- تعريف الصداق:
لغة: مأخوذ من الصدق خلاف الكذب.
وشرعاً: هو المال الذي وجب
على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح.
وسمي الصداق صداقاً لإشعاره بصدق رغبة
باذله في النكاح، ويسمى أيضاً: المهر، والنِّحْلة، والعُقْر.
ب-
مشروعيته:
الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانه في
الكلام على حكم الصداق.
ج- حكم الصداق:
يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام
العقد، ولا يجوز إسقاطه. ودل على هذا قوله تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: 4]، وقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء: 24]. وقوله تعالى: (لَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: 236].
وحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه
- قال: أتت امرأة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إني وهبت
نفسي لله ولرسوله، فقال: (مالي في النساء من حاجة)، فقال رجل: زوجنيها، قال: (أعطها
ثوباً... الحديث) (1)، وحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، فقال النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَهْيَمْ؟)، - يعني: ما شأنك وما أمرك؟-
فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: (ما أصدقتها؟) قال: وزن نواة من
ذهب،
__________
(1) رواه البخاري برقم (5149)، ومسلم برقم
(1425).
فقال:
(بارك الله لك، أولم ولو بشاة) (1). وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في
النكاح.