أ- تعريفه:
البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء.
وفي الشرع: مبادلة مال بمال
ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.
ب- حكمه:
البيع
جائز. لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275].
ولما روى ابن
عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا
تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) (1).
وأجمع
المسلمون على جواز البيع في الجملة.
وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان
يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله
بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض
المطلوب.
.
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري
برقم (2112)، ومسلم برقم (1531).