الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.
فالوارثون من الذكور عشرة:
1-2- الابن وابنه
وإن نزل، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11].
3-4- الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي
الجد؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: 11]. والجد أب وقد أعطاه النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس.
5- الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان
شقيقاً أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ) [النساء: 176]. وقال تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ
امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)
[النساء: 12].
6- ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث؛ لأنه من ذوي
الأرحام.
7-8- العم وابن العم من أبيه شقيقاً أو لأب، لا لأم فإنه من ذوي
الأرحام.
9- الزوج؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)
[النساء: 12].
10- المعتق أو من يحل محله؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (الولاء لُحْمَةٌ كلحمة
النسب) (1). وقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الولاء لمن أعتق) (2).
أما الوارثات من النساء
فسبع:
1-2- البنت وبنت الابن وان نزل أبوها لمحض الذكور؛ لقوله تعالى:
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: 11].
__________
(1) رواه
الشافعي في الأم (1232)، والحاكم (4/341)، والبيهقي (10/292)، وصححه الألباني في
الإرواء (6/109). واللُّحمة: القرابة.
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2565)،
ومسلم برقم (1504).
3-
الأم؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ) [النساء: 11].
4- الجدة؛ وقد فرض لها النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم) (1)، فهي ترث، بشرط عدم وجود
الأم.
5- الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: (وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء: 12]. وقال تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ) [النساء: 176]. وقوله تعالى:
(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) [النساء:
176].
6- الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
[النساء: 12].
7- المعتِقة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما
الولاء لمن أعتق) (2).