القسم الأول: من يرث بالفرض -أي النصيب المقدر- فقط، وهم سبعة: الزوجان، والجدتان،
والأم، وولداها.
القسم الثاني: من يرث بالتعصيب -أي بلا تقدير- فقط، وهم اثنا
عشر: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم
لأب وابنه، والمعتق والمعتقة.
القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض
أخرى، ويجمع بينهما، وهما: الأب والجد.
القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة،
وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما، وهم: أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب
الثلثين.
__________
(1) رواه أبو داود برقم (2894)، وابن ماجه برقم (2724)،
والترمذي برقم (2101)، قال الحافظ ابن حجر: "صححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه
ابن عديّ". (بلوغ المرام رقم 896).
(2) رواه البخاري في صحيحه برقم (2561)، وهو
قطعة من حديث عتق بريرة.
وجملة
أصحاب الفروض واحد وعشرون:
والفروض المعينة لأصحاب الفروض ستة، هي: النصف،
والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
• أولاً: أصحاب النصف وهم
خمسة:
1- الزوج: عند عدم الفرع الوارث ذكر أو أنثى من الزوج أو من غيره.
2-
البنت: عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وانفرادها عمن يعصبها من
إخوتها.
3- بنت ابن: عند عدم المشارك والمعصب، والفرع الوارث.
4- الأخ
الشقيق: عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث.
5- الأخت لأب:
عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث، والأصل الوارث والأخ الشقيق والأخت
الشقيقة.
• ثانياً: أصحاب الربع وهم اثنان:
1- الزوج: يستحقه عند وجود الفرع
الوارث.
2- الزوجة: تستحقه عند عدم الفرع الوارث.
• ثالثاً: أصحاب الثمن:
الزوجة فأكثر، عند وجود الفرع الوارث.
• رابعاً: أصحاب الثلثين أربعة وهم:
1-
البنات: عند عدم المعصب، وهو ابن الميت لصلبه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن
جمعاً.
2- بنات الابن: عند عدم المعصب وهو ابن الابن، وعدم الفرع الوارث، وهو
الابن، وأن يكن اثنتين فأكثر.
3- الأخوات الشقائق: أن يكن اثنتين فأكثر وعدم
المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وهم الأولاد وأولاد
البنين.
4-
الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم
الأشقاء والشقائق.
• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:
1- الأم: تستحقه عند عدم
الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات.
2- الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين
فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور
وهما الأب والجد.
• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:
1- الأب: عند وجود الفرع
الوارث من الأولاد وأولاد البنين.
2- الجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد
وأولاد البنين.
3- الأم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من
الأخوة.
4- الجدة: عند عدم وجود الأم.
5- بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم
الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا
معها.
6- الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة
للنصف فرضاً.
7- الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور
الوارثين، وأن يكون منفرداً.