1- ينبغي أن يكون القاضي قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، ليناً من غير ضعف؛
لئلا يطمع القوي في باطله، ويَيْئَس الضعيف مِنْ عدله.
2- أن يكون حليما
متأنياً؛ لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم.
3- أن يكون ذا فطنة ويقظة، لا
يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.
4- ينبغي أن يكون القاضي عفيفاً ورعاً، نزيهاً عما
حرم الله.
5- أن يكون قنوعاً صدوقاً، ذا رأي ومشورة.
قال علي - رضي الله عنه
-: (لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما
كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم) (1).
6- يحرم على
القاضي أن يسارَّ أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف
يدّعي.
7- يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضباً شديداً؛ لقوله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان) (2). ويقاس على
الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم، والجوع والعطش والتعب، والمرض
وغيرها.
8- يحرم على القاضي قبول الرشوة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لعن الله الراشي والمرتشي
في الحكم) (3)؛ فالرشوة تمنعه من الحكم بالحق لصاحبه، أو تجعله يحكم بالباطل
للمبطل، وكلاهما شر عظيم.
__________
(1) انظر: المغني لابن قدامة (14/17).
وقال الألباني: لم أره لعلي، وأخرج البيهقي (10/110) نحوه عن عمر بن عبد العزيز،
انظر إرواء الغليل (8/239).
(2) رواه البخاري برقم (7158)، ومسلم برقم
(1717).
(3) رواه الترمذي برقم (1336) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (2313)،
وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1073).
9-
يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته
قبل القضاء فلا بأس، بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها. ولو تورع عن
ذلك كله لكان أفضل له. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه
وسمعته، حتى البيع والشراء لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه، خشية
المحاباة؛ فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية. وإنما يتعاطى البيع والشراء
بوكيل لا يعرف أنه له.
10- لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته، ممن لا
تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه، لقيام التهمة في هذه الأحوال.
11- لا يحكم
القاضي بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
12- يستحب للقاضي أن يتخذ كاتباً يكتب له
الوقائع، وغيره ممن يحتاجه لمساعدته، كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم، لكثرة
انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده.
13- يتعين على القاضي أن يحكم بما في
كتاب الله وسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإن لم يجد قضى
بالإجماع، فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد
فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي.
14- يجب على القاضي العدل بين
الخصمين في كل شيء، كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه -: (واس
بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في
حيفك) (1).