الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.
ويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه تزوج امرأة فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أوْلِمْ ولو بشاة) (3)، و(أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم) (4)، و(أولم النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعض نسائه بمدين من شعير)
(5).
__________
(3) رواه البخاري برقم (5168)، ومسلم برقم (1428).
(4)
رواه البخاري برقم (5154)، ومسلم برقم (1428).
(5) رواه البخاري برقم
(5172).
حكم إجابة دعوة وليمة العرس:
يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه
قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا دعي أحدكم إلى
الوليمة فليأتها) (1)، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)
(2).
شروط إجابة دعوة وليمة العرس:
1- أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم
في أكثر من يوم استحب في الثاني، وكره في الثالث؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -
أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طعام أول يوم حق، وطعام يوم
الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سَمَّعَ سمع الله به) (3).
2- أن يكون
الداعي مسلماً؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر.
3- أن يكون الداعي من غير العصاة
المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالماً أو صاحب مال حرام.
4- أن تكون الدعوة
معينة؛ فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة.
5- أن يكون القصد من الدعوة التودد
والتقرب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاه، فلا تجب الإجابة.
6- ألا يكون في
الوليمة منكر، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب
الدعوة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة
يدار
__________
(1) رواه البخاري برقم (5173)، ومسلم برقم (1429).
(2)
رواه مسلم برقم (1432).
(3) رواه الترمذي برقم (1097)، وبمعناه عن أحمد بن حنبل
في المسند (5/28) وضعفه الألباني في الإرواء برقم (1950)، وذهب الحافظ ابن حجر إلى
أن مجموع الأحاديث في هذا المعنى -وان كان في كل منها مقال- يدل على أن لهذا الحديث
أصلاً. (فتح الباري 9/151).
عليها
الخمر) (1). فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور، وإجابة
الدعوة، وإزالة المنكر؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن
لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)
(2).
__________
(1) رواه أحمد (1/20)، وصححه الألباني في الإرواء برقم
(1949).
(2) رواه مسلم برقم (49).