إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
1- سقوط حد القذف عن الزوج.
2- ثبوت
الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريماً مؤبداً، ولو لم يفرق الحاكم
بينهما.
3- ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه
صراحة في اللعان، كقوله: "أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى،
وما هذا بولدي". لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة (1).
3-
وجوب حد الزنى على المرأة، إلا أن تلاعن هي أيضاً؛ فإن نكولها عن الأيمان مع أيمانه
بينةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.
__________
(1) رواه البخاري برقم
(5315)، ومسلم برقم (1494).