1- عدة الطلاق:
إذا كانت المرأة معتدة من زوجها عدة طلاق، فلا يخلو الحال من
أمرين:
- أن يكون طلاقها رجعياً.
- أن يكون طلاقها بائناً.
أولاً: المعتدة
من طلاق رجعي:
يترتب للمعتدة من طلاق رجعي ما يلي:
1- وجوب السكنى لها مع
الزوج إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعيٌ.
2-
وجوب النفقة لها من مؤنة، وكسوة، وغير ذلك.
3- يجب عليها ملازمة السكن ولا
تفارقه إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ...) [الطلاق: 6]، ولقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق:
1].
4- يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال؛ إذ هي حبيسة على زوجها، فهي في حكم
الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا) [البقرة: 228].
ثانياً: إذا كانت معتدة بطلاق
بائن:
ولا يخلو الحال فيها من أمرين:
- إما أن تكون حاملاً.
- وإما أن
تكون غير حامل.
أولاً: إن كانت حاملاً: فيترتب لها ما يلي:
1- وجوب السكنى
على الزوج؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1].
2- النفقة؛ لقوله تعالى:
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُن) [الطلاق: 6].
3- ملازمة البيت الذي تعتد فيه، وعدم الخروج منه إلا
لحاجة؛ لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)
[الطلاق: 1]. ودليل خروجها لحاجة: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: طُلِّقت خالتي،
فأرادت أن تَجُدَّ نخلها (1)، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: (بلى اخرجي، فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقي، أو
تفعلي معروفاً) (2).
__________
(1) الجداد -بالفتح والكسر-: صرام النخل، وهو
قطع ثمرتها.
(2) رواه مسلم برقم (1483).
ثانياً: إن كانت غير حامل: فيثبت لها ما يثبت للحامل إلا النفقة، وما
يتبعها كالملبس فلا يثبت لها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها
تطليقة كانت بقيت لها، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها:
(لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) (1).
2- عدة المتوفى عنها:
يلزم المعتدة من
وفاة زوجها الأحكام التالية:
1- يجب عليها أن تعتد في المنزل الذي مات فيه
زوجها، وهي فيه، ولو مؤجراً أو معاراً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) (2). وفي رواية: (امكثي
في بيتك الذي جاء فيه نعيُ زوجك...). ولا يجوز تحولها إلى غيره إلا لعذر، كأن تخاف
على نفسها البقاء فيه، أو تحول عنه قهراً أو لغير ذلك، فيجوز لها التحول حيث شاءت؛
للضرورة.
2- ملازمة البيت الذي تعتد فيه وعدم الخروج منه لغير حاجة. ويجوز لها
الخروج من بيتها لحوائجها نهاراً لا في الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج فيه
من غير ضرورة، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحاجات.
3- يجب عليها الإحداد على
زوجها مدة العدة، وسيأتي الكلام على أحكام الإحداد تفصيلاً.
4- ليس لها النفقة،
لانتهاء الزوجية بالموت