الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد
العاقدين على العقد، أو يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع
ثمنها، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا
نقص.
والإقالة مشروعة، وحثَّ عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - بقوله: (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)
(3).
المسألة الثامنة: عقد المرابحة:
المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم
بينهما.
مثالها: يقول صاحب السلعة: رأسُ مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها
بالمائة، وربح عشرة ريالات.
__________
(3) رواه أحمد (2/225)، وأبو داود برقم (3460)، وابن ماجه برقم
(2199)، وابن حبان (11/405)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم
1800).
فالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار
الربح.
قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275]، وقال جلَّ
شأنه: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء:
29].
والمرابحة بيعٌ تحقَّق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسّةٌ إلى جوازه؛ لأن
بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداءً، فيعتمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحاً محدداً
معلوماً بينهما