يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه، معرفة إن كانت المسألة من
مسائل الربا، أو هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي: إذا بيع الربوي (2) بجنسه،
اشترط فيه شرطان:
1- التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترقا.
2-
التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.
أما إذا
بيع الربوي بربوي من غير جنسه فليس بشرط، وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل
والتفرق قبل القبض.
وفيما يلي بعض الصور وأحكامها:
1) باع مائة جرام من
الذهب، بمائة جرام من الذهب بعد شهر. هذا محرَّم، وهو من الربا؛ لأنهما لم يتقابضا
في المجلس.
__________
(2) المراد به: إن كان
واحداً من الأصناف الستة المتقدم ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -،
أو ما في معناها.
2)
اشترى كيلو جراماً من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس، ويشترط
التقابض في المجلس.
3) إذا باع خمسين كيلو جراماً من البر بشاة جاز مطلقاً، سواء
تقابضا في المجلس أو لا.
4) باع مائة دولار، بمائة وعشرة دولارات. لا
يجوز.
5) اقترض ألف دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر بألف ومائتي
دولار.
لا يجوز.
6) باع مائة درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب، يدفعها
بعد سنة.
لا يجوز؛ إذ لابد من التقابض يداً بيد.
7) لا يجوز بيع أو شراء أسهم
البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساوٍ ولا
تقابض.