إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله، أو بصفة من صفاته.
كأن يقول:
والله أو: ووجهِ الله أو: وعظمته وكبريائه..؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدركَ عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب،
يحلف بأبيه فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف
بالله أو ليصمت) (2)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كانت يمين النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا، ومقلِّبِ القلوب) (3). وكذلك لو قال:
أقسم بالله لأفعلن كذا فهو يمين إن نواها؛ لقوله تعالى: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) [النحل: 38].
__________
(2/309). وصححه الألباني (صحيح الترمذي 1237).
(2) رواه البخاري
برقم (6270)، ومسلم برقم (1646).
(3) رواه البخاري برقم
(6628).
ومن
الأيمان الممنوعة:
1- الحلف بغير الله تعالى، كقوله: وحياتك، والأمانة..؛ لحديث
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قال: (فمن كان حالفاً فيلحلف بالله أو ليصمت) (1).
2- الحلف بأنه يهودي أو
نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان
كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) (2).
3- الحلف
بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم)
(3).
__________
(1) متفق عليه، وقد تقدم.
(2) أخرجه أبو داود برقم
(3258)، والنسائي (7/6)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم (3532).
(3) رواه
مسلم برقم (1648).