الأيمان لغة: جمع يمين، وهو الحَلِف أو القَسَم، وسمي الحلف يميناً؛ لأنهم كانوا
إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه.
وشرعاً: توكيد الشيء
المحلوف عليه بذكر اسم الله، أو صفة من صفاته.
أقسام اليمين:
تنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام:
1-
اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول: لا واللهِ، وبلى واللهِ، وهو
لا يريد بذلك يميناً ولا يقصد به قسماً، فهذا يعدُّ لغواً، أو يحلف على شيء يظن
صدقه فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمَانِكُمْ) [المائدة: 89]. قالت عائشة رضي الله عنها: (أنزلت هذه الآية (لَا
يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) في قول الرجل: لا والله،
وبلى والله، وكلا والله) (1). وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على
صاحبها.
2- اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون
على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها
عند الحِنْث (2) كفارة، لقوله تعالى:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ
فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ)
[المائدة: 89].
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (4613).
(2) الحِنْث في
اليمين: عدم الوفاء بموجبها.
3-
اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش
والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، ولا
تنعقد هذه اليمين، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة،
فلا توجب الكفارة كاللغو. وتجب التوبة منها، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها
ضياع حقوق. وسميت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم
عياذاً بالله. ودليل حرمتها قوله تعالى: (وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا
بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا
صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النحل: 94]، ولحديث
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
(الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) (1)، ولحديث
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
(خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبَهْت مؤمن، ويمين صابرة
(2) يقطع بها مالاً بغير حق) (3).