آبار
لها أحكام خاصة
آبار
أرض العذاب
أرض
العذاب: هي أرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولها، كأرض بابل، وديار ثمود،
وذلك لغضب الله عليها، كما نهى عن الانتفاع بآبارها.
حكم
التطهر والتطهير بمائها:
ذهب
الحنفية والشافعية
إلى صحة التطهر والتطهير بمائها مع الكراهة.
ودليلهم
على صحة التطهير بمائها العمومات الدالة على طهارة جميع المياه ما لم تتنجس أو
يتغير أحد أوصاف الماء، والدليل على الكراهة أنه يخشى أن يصاب مستعمله بأذى لأنها
مظنة العذاب.
ذهب
جمهور المالكية
وقول ظاهر عند الحنابلة إلى الجزم بعدم التطهير. مثل أرض ثمود كبئر ذي أروان
وبئر برهوت
والدليل
على عدم صحة التطهير بماء هذه الآبار أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بإهراق الماء
الذي استقاه أصحابه من آبار أرض ثمود، فإن أمره بإهراقها يدل على أن ماءها لا يصح
التطهير به. وهذا النهي وإن كان وارداً في الآبار الموجود بأرض ثمود إلا أن غيرها
من الآبار الموجودة بأرض غضب الله على أهلها يأخذ حكمها بالقياس عليها بجامع أن كلا
منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها.
وذهب
الحنابلة
إلى إبقاء ما وراء أرض ثمود على القول بطهارتها، وحملوا النهي على الكراهة، وكذلك
حكموا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابر، والآبار في الأرض المغصوبة، والتي
حفرت بمال مغصوب.
البئر
التي خصت بالفضل:
بئر
زمزم بمكة لها مكانة إسلامية.
وروى ابن عباس أن رسول الله قال: "خير ماء على وجه الأرض زمزم." رواه الطبراني في
الأكبر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ماء زمزم لما شرب له، وإن شربته
تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله." [رواه الدارقطني
والحاكم].
وللشرب
منه واستعماله آداب نص عليها الفقهاء. فقالوا إنه يستحب
لشربه.
1. أن
يستقبل القبلة،
2. ويذكر
اسم الله تعالى.
3. ويتنفس
ثلاثاً.
4. ويتضلع
منه.
5. ويحمد
الله تعالى.
6. ويدعو
بما كان ابن عباس يدعو به إذا شرب منه "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً
واسعاً، وشفاءً من كل داء". ويقول: "اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن
ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لكذا".
ويجوز
بالاتفاق نقل شيء من مائها. والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع الترمذي عن السيدة
عائشة أنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
منها وكان يصب على المرضى، ويسقيهم. رواه الترمذي.
اتفق
الفقهاء
على عدم استعماله في مواضع الامتهان، كإزالة النجاسة
الحقيقية.
واتفق
الفقهاء على أنه لا ينبغي أن يغسل به ميت ابتداءً.
وذهب
المالكية
إلى جواز التطهير أي الوضوء والغسل بماء زمزم.
وذهب
الشافعية
إلى جواز استعمال ماء زمزم في الحدث دون الخبث.
وقال
الحنابلة:
ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم على ما هو الأولى في
المذهب.
وذهب
الحنفية
إلى التصريح بأنه لا يغتسل به جنب ولا محدث