أحكام
المستحاضة:
دم
الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم، أو كسلس البول، حيث تطالب المستحاضة بأحكام خاصة
تختلف عن أحكام الأصحاء، وعن أحكام الحيض والنفاس، وهي:
أ-
يجب رد دم الاستحاضة، أو تحفيفه إذا تعذر رده بالكلية: وذلك برباط أو حشو أو
بالقيام أو بالقعود، كما إذا سال أثناء السجود ولم يسل بدونه، فتومىء من قيام أو من
قعود، كذا لو سال الدم عند القيام صلت من قعود، لأن ترك السجود أو القيام أو القعود
أهون من الصلاة مع الحدث.
وهكذا
إذا كانت المستحاضة تستطيع منع سيلان الدم بالاحتشاء فيلزمها ذلك، فإذا نفذت البلة
أو أخرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤها.
فإذا
ردت المستحاضة الدم بسبب من الأسباب المذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة
عذر.
واعتبر
المالكية
المستحاضة صاحبة عذر كمن به سلس، فإذا فارقها الدم أكثر زمن وقت الصلاة لم تعد
صاحبة عذر.
ونص
المالكية
على أنها إذا رأت الدم عند الوضوء فإذا قامت ذهب عنها، قال مالك: تشد ذلك بشيء ولا
تترك الصلاة.
ويستثنى
من وجوب الشد أو الاحتشاء أمران:
الأول:
أن تتضرر المستحاضة من الشد أو الاحتشاء.
الثاني:
أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء نهاراً لئلا يفسد صومها.
شروط
المعذورين:
وذكر
الحنفية
للمستحاضة ولغيرها من المعذورين ثلاثة شروط:
الأول:
شرط الثبوت: حيث لا يصير من ابتلي بالعذر معذوراً، ولا تسري عليه أحكام المعذورين،
حتى يستوعبه العذر وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة ولو حكماً، وليس في انقطاع -في جميع
ذلك الوقت- زمناً بقدر الطهارة والصلاة، وهذا شرط متفق عليه بين
الفقهاء.
الثاني:
شرط الدوام، وهو أن يوجد العذر في وقت آخر، سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر ولو
مرة واحدة.
الثالث:
شرط الانقطاع، وبه يخرج صاحبه عن كونه معذوراً، وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتاً
كاملاً فيثبت له حينئذ حكم الأصحاء من وقت الانقطاع.
محظورات
ممنوعة بحق المستحاضة:
قال
الحنفية:
الاستحاضة حدث أصغر كالرّعاف. فلا تسقط بها الصلاة ولا تمنع صحتها أي على سبيل
الرخصة للضرورة، ولا تحرم الصوم فرضاً أو نفلاً، ولا تمنع الجماع _لحديث حمنة: أنها
كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها- ولا قراءة قرآن، ولا مس مصحف، ولا دخول مسجد، ولا
طوافاً إذا أمنت التلويث.وحكم الاستحاضة كالرعاف الدائم. فتطالب المستحاضة بالصلاة
والصوم.
وكذلك
الشافعية والحنابلة،
قالوا: لا تمتنع المستحاضة عن شيء، وحكمها حكم الطاهرات في وجوب
العبادات.
وقال
المالكية
كما في الشرح الصغير: هي طاهر حقيقة