طهارة
المستحاضة:
يجب
على المستحاضة عند الشافعية والحنابلة الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس،
فتغسل عنها الدم، وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنّجاسة أو تقليلاً لها، فإن لم
يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشدّ والتعصيب.
وأما
عند الحنفية
فيجب على المعذور رد عذره، أو تقليله إن لم يكن ردّه بالكليّة. وبردّه لا يبقى ذا
عذر. أما إن كان لا يقدر على الربط أو منع النش فهو معذور.
وقال
الحنابلة:
لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط قالوا: لأن الحدث مع قوته وغلبته
لا يمكن التحرز منه.
ب_
حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب:
إذا
أصاب الثوب من الدم مقدار مقعر الكف فاكثر وجب عند الحنفية غسله، إذا كان الغسل
مفيداً، بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى، حتى لو لم تغسل وصلت لا يجوز، وإن لم يكن
مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماً. أي إن كان لو غسلت الثوب تنجس ثانياً قبل
الفراغ من الصلاة، جاز ألا تغسله لأن في إلزامها التطهير مشقة
وحرجاً.
وعند
الشافعية
إذا تحفظت لم يضر خروج الدم، وإن لوث ملبوسها في تلك الصلاة
خاصة.
ولا
يضر كذلك عند الحنابلة، لقولهم: إن غلب الدم وقطر بعد ذلك لم تبطل
طهارتها.
متى
يلزم المستحاضة أن تغتسل:
هناك
عدة أقوال في ذلك:
الأول:
تغتسل عندما يحكم بانقضاء حيضها أو نفاسها. وليس عليها بعد ذلك إلا الوضوء ويجزيها
ذلك. وهذا رأي جمهور العلماء.
الثاني:
أنها تغتسل لكل صلاة.
قال
المالكية والحنابلة:
يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. ويكون الأمر في الحديث
للاستحباب.
الثالث:
أنها تغتسل لكل يوم غسلاً واحداً، روى هذا عن عائشة وابن عمر وسعيد بن
المسيب.
الرابع:
تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد، وتغتسل للصبح.
وضوء
المستحاضة وعبادتها:
قال
الشافعي:
تتوضأ المستحاضة لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل، ولأن اعتبار طهارتها ضرورة
لأداء المكتوبة، فلا تبقى بعد الفراغ منها.
وقال
مالك في أحد قوليه:
تتوضأ لكل صلاة.
فمالك
عمل بمطلق اسم الصلاة، والشافعي قيده بالفرد، لأن الصلاة عن الإطلاق تنصرف إلى
الفرض، والنوافل أتباع الفرائض، لأنها شرعت لتكميل الفرائض جبراً للنقصان المتمكن
فيها، فكانت ملحقة بأجزائها، والطهارة الواقعة لصلاة مفروضة واقعة لها بجميع
أجزائها، بخلاف فرض آخر لأنه ليس بتبع، بل هو أصل بنفسه.
والقول
الثاني للمالكية:
أن تجديد الوضوء لوقت كل صلاة مستحب.
وعند
الحنفية والحنابلة:
تتوضأ المستحاضة وأمثالها من المعذورين لوقت كل صلاة مفروضة، وتصلي به في الوقت ما
شاءت من الفرائض والنذور والنوافل والواجبات، كالوتر والعيد وصلاة الجنازة والطواف
ومس المصحف.
ولا
ينتقض وضوء المستحاضة بتجدد العذر، إذا كان الوضوء في حال سيلان
الدم.
قال
الحنفية:
فلو توضأت مع الانقطاع ثم سال الدم انتقض الوضوء.
ولو
توضأت من حدث آخر -غير العذر- في فترة انقطاع العذر، ثم سال الدم انتقض الوضوء
أيضاً.
وكذا
لو توضأت من عذر الدم، ثم أحدثت حدثاً آخر انتقض الوضوء