طهارة
النجاسة بالاستحالة:
-
اتفق
الفقهاء
على طهارة الخمر بالاستحالة، فإذا انقلبت الخمر خلا صارت
طاهرة.
واختلف
الفقهاء
فيما عدا الخمر من نجس العين هل يطهر الاستحالة أم لا؟ فذهب الشافعية
والحنابلة إلى أنه لا يطهر نجس العين بالاستحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
" نهى عن أكل الجلالة وألبانها" لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه
عنه.
وذهب
الحنفية والمالكية
إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة.
ونظيره
في الشرع النطفة نجسة، وتصير علقة وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير
خمراً فينجس، ويصير خلاً فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب
عليها.
ونص
الحنفية
على أن ما استحالت به النجاسة بالنار، أو زال أثرها بها يطهر.كما تطهر النجاسة
عندهم بانقلاب العين.
فلو
وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابوناً يكون طاهراً لتبدل
الحقيقة.
ونص
المالكية
على أن الخمر إذا تحجرت فإنها تطهر، لزوال الإسكار منها، وأن رماد النجس طاهر، لأن
النار تطهر.