تطهير
ما تصيبه الغسالة قبل طهارة المغسول:
الغسالة
المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه" رواه ابن ماجه.
قال
المالكية:
سواء كان تغيرها بالطعم أو اللون والريح ولو المتعسرين، ومن ثم ينجس المحل الذي
تصيبه الغسالة المتغيرة، ويكون تطهيره كتطهير أي محل متنجس عند
الجمهور.
وذهب
الحنابلة إلى أنه لا يطهر المحل المتنجس إلا بغسله سبعاً، فيغسل عندهم ما نجس ببعض
الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة، فلو تنجس بالغسلة الرابعة مثلاً غسل ثلاث
غسلات لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات، فطهرت به في
مثله.
وذهب
المالكية
إلى أنَّ الغسالة غير المتغيرة طاهرة، فلو غسلت قطرة بول مثلاً في جسد أو ثوب وسالت
غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا.
وقالت
الشافعية:
الغسالة غير المتغيرة إن كانت قلتين فطاهرة، وإن كانت دونهما فثلاثة أقوال عند
الشافعية، أظهرها: أن حكمها حكم المحل بعد الغسل، إن كان نجساً بعد فنجسة، وإلا
فطاهرة غير مطهرة، وهو مذهب الشافعي الجديد.