تطهير
الآبار:
ذهب
جمهور الفقهاء
إلى أنه إذا تنجس ماء البئر، فإن تطهيره يكون بالتكثير إلى أن يزول التغير، ويكون
التكثير بالترك حتى يزيد الماء ويصل إلى حد الكثرة، أو بصب ماء طاهر فيه حتى يصل
هذا الحد.
كما
ذهب المالكية والحنابلة
إلى اعتبار النزح طريقاً للتطهير أيضاً.
وذهب
الحنفية
إلى أنه إذا تنجس ماء البئر فإن تطهيره يكون بالنزح فقط.
الوضوء
والاغتسال في موضع نجس:
لا
خلاف بين الفقهاء في أن الوضوء والاغتسال في موضع نجس مكروه خشية أن يتنجس به
المتوضىء أو المغتسل، وتوقي ذلك كله أولى، ولأنه يورث الوسوسة