تطهير
ما تصيبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق:
ذهب
الشافعية والحنابلة
إلى أنه إذا تنجس ذيل ثوب المرأة فإنه يجب غسله كالبدن، ولا يطهره ما بعده من
الأرض.
وذهب
المالكية
إلى أنه يعفى عما يصيب ذيل المرأة اليابس من النجاسة إذا مرت بعد الإصابة على موضع
طاهر يابس، سواء كان أرضاً أو غيره.
وقيدوا
هذا العفو بعدة قيود هي:
1. أن
يكون الذيل يابساً وقد أطالته للستر، لا للزينة والخيلاء.
2. وأن
تكون النجاسة التي أصابت ذيل الثوب مخففة جافة، فإن كانت رطبة فإنه يجب الغسل، إلا
أن يكون معفوا عنه كالطين.
جـ-
وأن يكون الموضع الذي تمر عليه بعد الإصابة طاهراً يابساً.
التطهير
من البول الغلام وبول الجارية:
ذهب
الحنفية والمالكية
إلى أن التطهير من بول الغلام وبول الجارية الصغيرين أكلاً أولا، يكون بغسله لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: "استنزهوا من البول".
وذهب
الشافعية والحنابلة
إلى أنه يجزىء في التطهير من بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضج، ويكون برش
الماء على المكان المصاب وغمره به بلا سيلان، فقد روت أم قيس بنت محصن رضي الله
عنها أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم
يغسله" أما بول الجارية الصغيرة فلا يجزىء في تطهيره النضح، ولا بد فيه من الغسل،
لخبر الترمذي "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية