زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية:
أ- زكاة الذهب
والفضة:
زكاة الذهب والفضة
واجبة من حيث الجملة بإجماع الفقهاء، لقول الله تبارك وتعالى: بإجماع الفقهاء، لقول
الله تبارك وتعالى:
{والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم. يوم يحمى عليها
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم
تكنزون} [التوبة: 34-35]. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أديت زكاته فليس
بكنز". وقوله : "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقاً إلا إذا كان يوم القيامة
صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره
..." الحديث.
فالعذاب المذكور في
الآية للكنز مطلقاً بين الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين، فتقيد
به.
- ما تجب فيه الزكاة من
الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الذهب
والفضة إذا تمت الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول والنصاب وغيرهما في
جميع أنواع الذهب والفضة سواء المضروب منها دنانير أو دراهم (وقد يسمى العين،
والمسكوك)، وفي التبر وهو غير المضروب، والسبائك، وفي المصوغ منها على شكل آنية أو
غيرها.
ولا يستثنى من ذلك إلا
شيئان:
الأول: الحلي من الذهب
والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالاً مباحاً. قال
المالكية: ولو لإعارة أو إجارة، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم
الشافعية على المذهب، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة، وكالبقر
العوامل.
وذهب
الحنفية وهو قول: إلى وجوب
الزكاة في الحلي، كغيرها من أنواع الذهب والفضة.
الثاني: الذهب والفضة
المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض)، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ
المستخرج نصاباً بدون اشتراط حول.
نصاب زكاة الذهب
والفضة والقدر الواجب فيهما:
-
نصاب
الذهب:
نصاب الذهب عند
المذاهب الأربعة عشرون مثقالاً، فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها
فضة أو عروض تجارة يكمل بهما النصاب عند من قال ذلك على ما سيأتي
بيانه.
وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة"
رواه الدارقطني.
وفي حديث عمر وعائشة
رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً
نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً" رواه ابن ماجه.
نصاب
الفضة:
يقال للفضة المضروبة
(وَرِق) و (رقة)، وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبة، ونصاب الفضة مائتا
درهم بالإجماع، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق
من الورق صدقة" رواه البخاري والأوقية 40 (أربعون) درهماً، وفي كتاب أنس المرفوع
"وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"
رواه البخاري.
ثم الدرهم المعتبر هو
الدرهم الشرعي، ما زاد عنه أو نقص فبالوزن