زكاة المستخرج من
البحار:
ذهب جمهور العلماء
الحنفية والمالكية والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد إلى أن المستخرج من
البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوها لا شيء فيه من زكاة أو خمس، لما روي عن
ابن عباس: ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر. وروي مثله عن جابر، ولأنه
قد كان يستخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه ولا
عنهم.
وفي رواية عن
أحمد فيه الزكاة، لأنه
يشبه الخارج من معدن البر. وروي أن ابن عباس قال في العنبر: "إن كان فيه شيء ففيه
الخمس"، وكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها على ساحل
البحر فاستشار الصحابة، فأشاروا أن يأخذ منها الخمس. فكتب عمر إليه
بذلك.
وقال
المالكية: ما خرج من البحر
كعنبر إن لم يتقدم عليه ملك فهو لواجده ولا يخمس كالصيد، فإن كان تقدم عليه ملك فإن
كان لجاهلي أوشك فيه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة.