زكاة
العسل والمنتجات الحيوانية:
ذهب
الحنفية والحنابلة
إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة، وورد أن أبا سيارة المنعي قال: "قلت: يا رسول الله
إن لي نحلاً، قال: أد العشر، قلت: يا رسول الله: أحمها لي. فحماها له" رواه ابن
ماجه. وأخذ عمر من العسل العشر.
وذهب
المالكية والشافعية
إلى أن العسل لا زكاة فيه.
ثم
ذهب الحنفية إلى أنه يشترط أمران:
الأول:
أن لا يكون النحل في أرض خراجية، لأن الخراجية يؤخذ منها الخراج، ولا يجتمع عندهم
عشر وخراج.
الثاني:
إن كان النحل في أرض مفازة أو جبل غير مملوك فلا زكاة فيه إلا إن حفظه الإمام من
اللصوص وقطاع الطرق.
نصاب
العسل:
قال
الحنابلة:
نصابه عشرة أفراق (والفرق مكيال يسع 16 رطلاً عراقياً من
القمح)
وقيل:
عندهم النصاب ألف رطل.
وقال
أبو حنيفة:
تجب الزكاة في قليله وكثيره.
أما
ما عدا العسل فقد نص الحنفية والحنابلة والشافعية على أنه لا زكاة في الحرير
ودودة القز.