أ- تعريف النكاح:
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، يقال: مأخوذ من: تناكحت
الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من: نكح المطر الأرض، إذا اختلط
بثراها.
وشرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه
المشروع.
ب- أدلة مشروعية النكاح:
الأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة
والإجماع.
فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها قوله تعالى: (فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: 3].
وقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى (1) مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: 32].
وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود -
رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (يا معشر
الشباب، مَن استطاع منكم الباءة (2) فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (3). وحديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني
مكاثر بكم الأمم) (4).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية
النكاح.
__________
(1) الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من الرجال، ومن لا
زوج لها من النساء. (النظم المستعذب 2/126).
(2) الباءة: النكاح والتزوج،
والمقصود هنا: تكاليف الزواج ومؤنه.
(3) رواه البخاري برقم (5066)، ومسلم برقم
(1400)، والمراد بالصوم وجاء: أي قاطع لشهوة النكاح.
(4) رواه أبو داود برقم
(2035)، والنسائي برقم (6516) وصححه الألباني، انظر: (صحيح النسائي رقم
3026).