مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان:
المسألة
الأولى: مستحبات الصيام:
يستحب
للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية:
1- السُّحُور: لقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تسحروا فإن في السحور بركة) (1). ويتحقق السحور بكثير
الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء. ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر.
2-
تأخير السُّحُور: لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تسحرنا مع رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما
بينهما؟ قال: خمسين آية. (2)
3- تعجيل الفطر: فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى
تحقق غروب الشمس، فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر) (3).
4-
الإفطار على رُطَبَات: فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وتراً، فإن لم يجد فعلى جرعات
من ماء؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يفطر على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلِّي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن
لم تكن حَسا حسوات من ماء) (4) فإن لم يجد شيئاً نوى الفطر بقلبه، ويكفيه
ذلك.
5- الدعاء عند الفطر، وأثناء الصيام: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم)
(5).
__________
(1) رواه البخاري برقم (1923)، ومسلم برقم (1095).
(2)
رواه البخاري برقم (575)، ومسلم برقم (1097)، واللفظ لمسلم.
(3) رواه البخاري
برقم (1957)، ومسلم برقم (1098).
(4) رواه أبو داود برقم (2356)، والترمذي برقم
(696). وحسنه، وأخرجه البغوي في شرح السنة (6/266) وحسَّنه، وصححه الألباني (صحيح
الترمذي برقم 560)، وقوى إسناده الأرناؤوط في التعليق على (شرح السنة).
(5) رواه
الترمذي برقم (2526) وحسنه، وأخرجه البيهقي (3/345) وغيره عن أنس مرفوعاً بلفظ:
(ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). وصححه الألباني
(الصحيحة 1797).
6-
الإكثار من الصدقة، وتلاوة القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر أعمال البر: فعن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه
في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة) (1).
7- الاجتهاد في
صلاة الليل: وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان؛ فعن عائشة رضي الله عنها: (كان
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله
وأيقظ أهله) (2)، ولعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قام
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه) (3).
8- الاعتمار: لقوله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عمرة في رمضان تعدل حجة) (4).
9- قول:
"إني صائم" لمن شتمه: وذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وإذا كان
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد، أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم)
(5).
المسألة
الثانية: مكروهات الصيام:
يكره في
حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه، ونقص أجره، وهي:
1- المبالغة
في المضمضة والاستنشاق: وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (6).
2-
القُبْلَة لمن تحرك شهوته، وكان ممن لا يأمن على نفسه: فيكره للصائم
أن
__________
(1) رواه البخاري برقم (6)، ومسلم برقم (2308).
(2) رواه
البخاري برقم (2024)، ومسلم برقم (1174).
(3) أخرجه مسلم برقم (759).
(4)
رواه البخاري برقم (1782)، ومسلم برقم (1256).
(5) أخرجه البخاري برقم (1904)،
ومسلم برقم (1151) واللفظ للبخاري.
(6) رواه الترمذي برقم (788) وصححه، والنسائي
(1/66)، وابن ماجه برقم (407)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم
85).
يقبل
زوجته، أو أمته؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء
أو الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقبِّل وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: (وكان أملككم
لأَرَبِه) (1) -أي: حاجته-. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها؛
كإدامة النظر إلى الزوجة، أو الأمة، أو التفكر في شأن الجماع؛ لأنه قد يؤدي إلى
الإمناء، أو الجماع.
3- بلع النخامة: لأن ذلك يصل إلى الجوف، ويتقوى به، إلى
جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل.
4- ذوق الطعام لغير الحاجة: فإن
كان محتاجاً إلى ذلك -كأن يكون طبَّاخاً يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه- فلا بأس، مع
الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه.