1- يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك، بأن يملكه أكثر من شخص.
2- إذا أعتق
شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد.
وأما نصيب شريكه: فإن كان
المعتق موسراً عتق نصيب شريكه من العبد، وقوِّمت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة.
أما إذا كان الشريك المعتق معسراً غير موسر، فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في
تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك، فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك
كالمكاتب.
ودليل ذلك: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أعتق
شِرْكاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى
شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (1)، ولقوله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً (2) - في مملوك، فخلاصه
عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه، فاستسعى (3) به غير مشقوق عليه)
(4). والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد.
3- يرثُ المعتقُ جميع مال من أعتقه دون
العكس، لأن المعتَق ولاؤه لمن
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (2522)،
ومسلم برقم (1501).
(2) الشِّقص والشَّقيص: النصيب في العين المشتركة من كل
شيء.
(3) يعني: طلب منه السعي في تحصيل القيمة ليخلص نفسه ويعتق.
(4) أخرجه
البخاري برقم (2527)، ومسلم برقم (1503).
أعتقه، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق)
(1). وقد جعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الولاء كالنسب، فقال:
(الولاء لُحْمة (2) كلحمة النسب) (3).
4- من ضرب عبده ظلماً، أو ضرباً مبرحاً،
أو مَثَّل به، أو أفسده، أو قطع له عضواً أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، لقوله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه،
فإن كفارته أن يعتقه) (4). أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا
شيء فيه