1- تعريفها: الشهادة في اللغة: هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد
يخبر عما شاهده وعاينه.
والمراد بها عند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير
في مجلس القضاء.
أو: هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو: أشهد أو شهدت،
أو ما يقوم مقامهما.
2- حكمها: تَحَمُّل الشهادة في غير حق الله تعالى -يعني في
حق الآدميين- فرض على الكفاية، إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض،
وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيَّن عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا) [البقرة: 282].
وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم: ففرض عين
على من تحملها متى دُعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة: 283]، وهذا وعيد شديد لمن
كتمها، فدل على فرضية أدائها على من تحملها، متى دعي إلى ذلك.
ويشترط لوجوب
تحملها وأدائها: انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله
أو نفسه أو أهله، فلا يجب عليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا
ضرر ولا ضرار) (1).
3- أدلة مشروعيتها: دلَّ على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة
والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)
[البقرة: 282]، وقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق: 2].
وقوله
__________
(1) أخرجه الحاكم (2/57-58) وصححه، ووافقه الذهبي. والبيهقي
(6/69-70) وصححه الألباني (الصحيحة رقم 250).
تعالى:: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آَثِمٌ قَلْبُهُ) [البقرة: 283].
وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: 282].
ومن السنة: حديث ابن مسعود - رضي
الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (شاهداك أو يمينه)
(1)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- قال: (البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر) (2).
وقد أجمع العلماء على
مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها.