الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام وليها بذلك.
ومن أحكام
الخطبة وآدابها:
1- تحرم خطبة المسلم على خطبة أخيه الذي أجيب لطلبه ولو
تعريضاً، وعلم الثاني بإجابة الأول؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) (4)؛ وذلك لما في التقدم للخطبة من
الإفساد على الأول، وإيقاع العداوة.
2- يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛
لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ) [البقرة: 235] فيجوز له
__________
(1) متفق عليه. رواه البخاري
برقم (5090)، ومسلم برقم (1466). ومعنى (تربت يداك): أي افتقرت يداك، والتصقت
بالتراب. وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض، لا الدعاء.
(2) تقدم تخريجه في
الصفحة قبل السابقة.
(3) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5079)، ومسلم برقم
(715).
(4) رواه البخاري برقم (5144).
التعريض، كأن يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو: إني أريد
الزواج، فنَفْي الحرج عن المعرِّض بالخطبة يدل على عدم جواز التصريح، فقد يحملها
الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. وأما المعتدة الرجعية،
فيحرم حتى التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات.
3- من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب
عليه أن يذكر ما فيهما من محاسن ومساوئ، ولا يكون ذلك من الغيبة، بل من النصيحة
المرغب فيها شرعاً.
4- الخطبة مجرد وعد بالزواج، وإبداء الرغبة فيه، وليست
زواجاً، لذا يبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر.