1- يكره الذبح بآلة كَالَّة -أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن
أوس الماضي، وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (2). ولحديث ابن عمر رضي الله
عنهما: (أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر أن تحد الشفار،
وأن توارى عن البهائم) (3).
2- يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛
لحديث شداد بن أوس - رضي الله عنه -: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (4)، ولقول عمر -
رضي الله عنه -: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (5).
3- يكره حد السكين والحيوان
يبصره؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه: (وأن توارى عن البهائم)
(6).
__________
(2) تقدم تخريجه في الصفحة
السابقة.
(3) أخرجه أحمد (2/108)، وابن ماجه برقم (3172)، وضعَّفه الألباني
(ضعيف سنن ابن ماجه برقم 681) لكن له ما يشهد له.
(4) تقدم تخريجه في الصفحة
السابقة.
(5) أخرجه البيهقي في سننه (9/278)، وقال الألباني: هذا إسناد يحتمل
التحسين (إرواء الغليل 8/176).
(6) تقدم تخريجه (انظر حاشية 3 من هذه الصفحة