الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:
الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم
للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يوم
فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض... لا يعضد
شوكه،
ولا
يُنَفَّر صيده) (1). قال الحافظ ابن حجر: "قيل: هو كناية عن الاصطياد.. قال
العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى" (2).
الحالة
الثانية: يحرم على المحرم صيد البَر، أو اصطياده، أو الإعانة على صيده بدلالة أو
إشارة أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 95].
وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده،
أو صيد لأجله، أو أعان على صيده، لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة: 96]. وقد ردَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حماراً وحشياً أهداه إليه الصعب بن جثامة، وقال: (إنا لم نرده
عليك إلا أنا حرم) (3). يعنى: من أجل أننا حرم.
---------------
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (1833)، ومسلم برقم (1353).
(2) فتح
الباري: (4/55-56).
(3) أخرجه البخاري برقم (1825).