أولاً: ربا الفضل:
هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين
جنساً.
مثاله: أن يشتري شخص من آخر ألف صاع من القمح بألفٍ ومائتي صاعٍ من
القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد. فهذه الزيادة، وهي مائتا صاع من
القمح، لا مقابل لها، وإنما هي فضل.
حكمه: حرَّمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل
في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فإذا بيع واحدٌ من
هذه الأشياء الستة بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما؛ لحديث أبي سعيد الخدري -
رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (الذهب
بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح
بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)
(1). ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة، فيحرم فيه
التفاضل.
فَعِلَّة الربا في هذه الأشياء: الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل
مكيل وموزون.
ثانياً: ربا النسيئة:
هو الزيادةُ في أحد العوضين مقابل تأخير
الدفع، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما
نقداً.
__________
(1) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2175، 2176)، ومسلم
برقم (1584) واللفظ لمسلم.
مثاله: أن يبيع شخصٌ ألف صاع من القمح، بألف ومائتي صاع من القمح لمدة سنة،
فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا
يتقابضان.
حكمه: التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا
والمحذرة من التعامل به، يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولاً أولياً، وهذا هو الذي
كان معروفاً في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر.
عن
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -بعد أن ذكر الذهب والفضة-: (ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) والناجز:
الحاضر. وفي لفظٍ: (ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا)
(1).