أنواع النسخ
النوع
الأول: نسخ القرآن بالقرآن،
وهو متفق على جوازه ووقوعه.
النوع
الثاني:
نسخ القرآن بالسنة
وهو قسمان.
1- نسخ
القرآن بالنسبة
الآحادية، والجمهور على عدم جوازه.
2- نسخ
القرآن بالسنة
المتواترة.
أ-
أجازه الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، واستدلوا
بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فقد نسخت
هذه الآية بالحديث المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا لا وصية
لوارث " ولا ناسخ إلا السنة . وغيره من الأدلة .
ب-
منعه الإمام الشافعي ورواية أخرى لأحمد، واستدلوا بقوله تعالى: {مَا
نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}
[البقرة: 106] قالوا: السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله.
النوع
الثالث:
نسخ السنة بالقرآن: أجازه الجمهور، ومثلوا له بنسخ التوجه إلى بيت المقدس
الذي كان ثابتاً بالسنة بالتوجه إلى المسجد الحرام. ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان.