ينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه، ولزوم الوفاء به من عدمه، إلى خمسة
أنواع:
1- النذر المطلق: نحو قوله: لله عليَّ نذر. ولم يسم شيئاً، فليزمه كفارة
يمين، سواء كان مطلقاً أو مقيداً؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة
يمين) (1).
2- نذر اللَّجَاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل
شيء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أخبر بك، أو
إن لم يكن هذا الخبر صحيحاً، أو إن كان كذباً فعليَّ الحج، أو العتق..، فهذا النذر
خارج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه، ولم يقصد به النذر ولا القربة،
فهذا يخير فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (كفارة النذر كفارة يمين) (2).
3- النذر المباح: وهو أن ينذر فعل
الشيء المباح، نحو: أن ينذر لبس ثوب أو ركوب دابة.. ونحو ذلك، واختار شيخ الإسلام
ابن تيمية أنه لا شيء عليه فيه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو
إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال: (مروه، فليتكلم،
وليستظل، وليقعد، وليتم صومه) (3).
4- نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية، كنذر
شرب خمر، والنذر
للقبور، أو لأهل القبور من الأموات، وصوم أيام الحيض، ويوم
النحر، فهذا النذر
__________
(1) رواه الترمذي برقم (1528)، وقال: حسن صحيح
غريب، وضعفه غيره، لكن يؤيده ما رواه أبو داود برقم (3322) بنحوه من حديث ابن عباس،
ورجح الأئمة وقفه عليه (انظر: سبل السلام 8/42).
(2) رواه مسلم برقم
(1645).
(3) رواه البخاري برقم (6704).
لا
ينعقد ولا يجب الوفاء به، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (1)؛ لأن معصية الله لا
تباح في حال من الأحوال، ولا يلزمه به كفارة.
5- نذر التبرر: وهو نذر الطاعة،
كنذر فعل الصلاة والصيام والحج، سواء أكان مطلقاً، أم معلقاً على حصول شيء، فيجب
الوفاء به إن كان مطلقا، وعند حصول الشرط إن كان معلقاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها
أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)
(2).