1- شروط النذر: لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار، فلا يصح النذر من الصبي،
ولا من المجنون والمعتوه، ولا من المكره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة...) الحديث، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ...) الحديث، وقد تقدما مراراً.
2-
ألفاظ النذر: صيغ النذر وألفاظه أن يقول: "لله عليَّ أن أفعل كذا"، أو: "عليَّ نذر
كذا". ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر.
أقسام النذر:
1- النذر الصحيح وغير الصحيح:
ينقسم النذر باعتبار صحته وعدم صحته
إلى: صحيح وغير صحيح، أو: جائز وممنوع، أو منعقد وغير منعقد.
فيكون النذر صحيحاً
منعقداً واجب الوفاء: إذا كان طاعة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى الله
تعالى.
ويكون غير صحيح ولا منعقد ولا واجب الوفاء: إذا كان معصية لله تعالى؛
كالنذر للقبور والأولياء أو الأنبياء، أو نذر أن يقتل، أو أن يشرب الخمر، ونحو ذلك
من المعاصي، فإن هذا النذر لا ينعقد، ويحرم الوفاء به.
2- النذر المطلق
والمقيد:
أ- النذر المطلق: هو الذي يلتزمه الشخص ابتداءً دون تعليقه على شرط،
وقد يقع شكراً لله على نعمة أو لغير سبب، كأن يقول الشخص: لله عليَّ أن أصلي كذا أو
أصوم كذا. فيجب الوفاء به.
ب- النذر المقيَّد: وهو ما كان معلقاً على شرط وحصول
شىء، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعليَّ كذا. وهذا يلزم الوفاء به،
عند تحقق شرطه، وحصول مطلوبه.