ما
يطهر من الجلود بالدباغة:
اتفق
الفقهاء
على نجاسة جلود ميتة الحيوانات قبل الدباغ، واختلفوا في طهارة جلود الميتة
بالدباغة.
تطهير
الخف من النجاسة:
ذهب
الشافعية والحنابلة
إلى أنه إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة فإن تطهيره يكون بغسله، ولا يجزىء لو
دلكه كالثوب والبدن، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النجاسة رطبة أو
جافة.
وعند
الشافعية
قولان في العفو عن النجاسة الجافة إذا دلكت، أصحها: القول الجديد للشافعي، وهو أنه
لا يجوز حتى يغسله، ولا تصح الصلاة به، والثاني: يجوز لما روى أبو سعيد الخدري رضي
الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد
فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل
فيهما".
وذهب
أبو حنيفة
إلى أنه إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم، كالروث والعذرة، فجفت، فدلكه الأرض جاز،
والرطب وما لا جرم له كالخمر والبول لا يجوز فيه إلا الغسل، وقال أبو يوسف: يجزىء
المسح فيهما إلا البول والخمر، قال محمد: لا يجوز فيهما إلا الغسل
كالثوب.
وعلى
قول أبي يوسف أكثر المشايخ، وهو المختار لعموم البلوى.
وفرق
المالكية
بين أرواث الدواب وأبوالها وبين غيرها من النجاسات، فإذا أصاب الخف شيء من روث
الدواب وأبوالها فإنه يعفى عنه إن دلك بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين، وكذا
إن جفت النجاسة بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسل سوى الحكم.
وقيد
بعضهم العفو بأن تكون إصابة الخف أو النعل بالنجاسة بموضع يطرقه الدواب كثيراً
-كالطرق- لمشقة الاحتراز عنه