تطهير
المصبوغ بنجس:
لا
خلاف بين الفقهاء في أن المصبوغ بنجس يطهر بغسله.
قال
الحنفية: يغسل حتى يصير الماء صافياً، وقيل: يغسل بعد ذلك ثلاث
مرات.
وقال
المالكية:
يطهر بغسله حتى يزول طعمه فقد طهر ولو بقي شيء من لونه
وريحه.
وقال
الشافعية:
يغسل حتى ينفصل النجس منه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ، وإن
بقي اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر، لبقاء
النجاسة فيه.
وقال
الحنابلة:
يطهر بغسله وإن بقي اللون لقوله عليه الصلاة والسلام في الدم: "ولا يضرك
أثره".
رماد
النجس المحترق بالنار:
المعتمد
عند المالكية
والمختار للفتوى، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية وبه يفتى، والحنابلة في غير
الظاهر: أن رماد النجس المحترق بالنار طاهر، فيطهر بالنار الوقود المتنجس والسرقين
والعذرة تحترق فتصير رماداً تطهر، ويطهر ما تخلف عنها.
تطهير
ما يتشرب النجاسة:
اختلف
الفقهاء
في اللحم الذي طبخ بنجس، هل يطهر أم لا؟
فذهب
الحنفية
-عدا أبي يوسف- والحنابلة إلى أن اللحم الذي طبخ بنجس لا يمكن
تطهيره.
ذهب
المالكية
إلى أن اللحم الذي طبخ بنجس من ماء، أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه، فإنه لا
يقبل التطهير، أما إن وقعت فيه نجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهير، وذلك بأن يغسل ما
تعلق به من المرق.
وذهب
الشافعية
إلى أن اللحم الذي طبخ بنجس يمكن تطهيره، وفي كيفية طهارته وجهان: أحدهما: يغسل ثم
يعصر كالبساط، والثاني: يشترط أن يغلى بماء طهور.
تطهير
الفخار:
فذهب
المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية
إلى أن الفخار الذي يتشرب النجاسة لا يطهر.
وذهب
أبو يوسف من الحنفية
إلى أنه يمكن تطهير الخزف الذي يتشرب النجاسة، وذلك بأن ينقع في الماء ثلاثاً،
ويجفف كل مرة.
وذهب
الحنابلة
إلى أنه لا يطهر باطن جِبٍ تشرب النجاسة.