كيفية
التيمم:
اختلف
الفقهاء في كيفية التيمم:
أ-
فذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين
لقوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى
المرفقين".
ب-
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة، لحديث عمار أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: "إنما كان يكفيك ضربة واحدة للوجه
واليدين" واليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع كما في اليد المقطوعة في
السرقة.
والأكمل
عنهم ضربتان وإلى المرفقين كالحنفية والشافعية.
وصورته
-عندهم جميعاً- في مسح اليدين بالضربة الثانية: أن يمر اليد اليسرى على اليد اليمنى
من فوق الكف إلى المرفق، ثم باطن المرفق إلى الكوع (الرسغ)، ثم يمر اليمنى على
اليسرى كذلك.
والمقصود
من التيمم إيصال التراب إلى الوجه واليدين، فبأي صورة حصل استيعاب العضوين بالمسح
أجزأه تيممه. سواء احتاج إلى ضربتين أو أكثر، وعلى هذا اتفق
الفقهاء.
سنن
التيمم:
يسن
في التيمم أمور:
أ-
التسمية:
ذهب
الحنفية والشافعية
إلى أن التسمية سنة في أول التيمم كالوضوء بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم
.
ويكتفي
عند الحنفية بسم الله، وقيل: الأفضل ذكرها كاملة.
وذهب
المالكية
إلى أن التسمية فضيلة -وهي عندهم أقل من السنة- أما عند الحنابلة فالتسمية
واجبة كالتسمية في الوضوء.
ب-
الترتيب:
يسن
الترتيب عند الحنفية والمالكية بأن يمسح الوجه أولاً ثم اليدين، فإن عكس صح
تيممه، إلا أنه يشترط عند المالكية أن يعيد مسح اليدين إن قرب المسح ولم
يصلّ به، وإلا بطل التيمم.
وذهب
الشافعية والحنابلة
إلى وجوب الترتيب كالوضوء.
جـ-
الموالاة:
ذهب
الحنفية والشافعية
إلى أن الموالاة سنة.
وذهب
المالكية والحنابلة
وهو قول الشافعي في القديم إلى وجوب الموالاة بحيث لو كان المستعمل ماء لا
يجف العضو السابق قبل غسل الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء
المنقول عنه حيث لم يقع فيها الفصل بين أعضاء الوضوء.
د-سنن
أخرى:
ذهب
الحنفية
إلى سنية الضرب بباطن الكفين وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما مبالغة
في الاستيعاب، ثم نفضها اتقاء تلويث الوجه، نقل ذلك عن أبي حنيفة. وذهبوا أيضاً إلى
سنية تفريج الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها.
وذهب
المالكية
إلى سنية الضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين، وأن لا يمسح بيديه شيئاً بعد
ضربهما بالأرض قبل مسح الوجه واليدين، فإن فعل كره وأجزأه، وهذا لا يمنع من نفضهما
نفضاً خفيفاً.
ومن
الفضائل عندهم في التيمم استقبال القبلة، والبدء باليمنى، وتخليل
الأصابع.
وذهب
الشافعية
إلى سنية البداءة بأعلى الوجه، وتقديم اليمنى، وتفريق الأصابع في الضربة الأولى،
وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين احتياطاً، وتخفيف الغبار لئلا تتشوه به
خلقته.
ويسن
عندهم أيضاً الموالاة بين التيمم والصلاة خروجاً من خلاف من أوجبها -وهم
المالكية- ويسن أيضاً إمرار اليد على العضو كالدلك في الوضوء، وعدم تكرار
المسح، واستقبال القبلة، والشهادتان بعده كالوضوء فيهما.
ويسن
نزع الخاتم في الضربة الأول باعتبار اليد فيها أداة للمسح، وفي الثانية هي محل
للتطهير وهو ركن فيجب، ويسن السواك قبله، ونقل التراب إلى أعضاء
التيمم.
ويستحب
عند الحنابلة تخليل الأصابع أيضاً.
مكروهات
التيمم:
يكره
تكرار المسح بالاتفاق.
ويكره
عند المالكية
كثرة الكلام في غير ذكر الله، وإطالة المسح إلى ما فوق المرفقين، وهو المسمى
بالتحجيل.
وقال
الشافعية:
يكره تكثير التراب وتجديد التيمم ولو بعد فعل صلاة، ومسح التراب عن أعضاء التيمم،
فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة.
وعند
الحنابلة:
يكره الضرب أكثر من مرتين، ونفخ التراب إن كان خفيفاً.