موضوع: التيمم للجبيرة والجرح وغيرهما الأربعاء 26 أكتوبر 2011, 09:52
التيمم للجبيرة والجرح وغيرهما:
اتفق الفقهاء على أن من كان في جسده كسور أو جروح أو قروح ونحو ذلك، فإن لم يخف ضرراً أو شيناً وجب غسلها في الوضوء والغسل، فإن خاف شيئاً من ذلك فيجوز المسح على الجرح ونحوه، ويجوز التيمم وذلك في أحوال خاصة يذكر تفصيلها والخلاف فيها في مصطلح: (جبيرة).