سجود
السهو
سجود
السهو: حكمه، .
السهو
في الشيء: تركه من غير علم، والسهو عن الشيء: تركه مع العلم
به.
والفرق
بين الناسي والساهي: أن الناسي إذا ذكرته تذكر، بخلاف
الساهي.
مشروعية
سجود السهو وحكمه:
سجود
السهو مشروع لحديث أبي سعيد الخدري فهو كما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فليطْرح الشك، وليَبْن
على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلى خمساً شفَعْن له صلاته،
وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان" رواه
مسلم.
وشرع
سجود السهو جبراً لنقص الصلاة، تفادياً عن إعادتها، بسبب ترك أمر غير أساسي فيها أو
زيادة شيء فيها.
ولا
يشرع سجود السهو في حالة العمد لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا
سها أحدكم فليسجد .. " فعلق السجود على السهو، ولأنه يشرع جبراناً للنقص أو
الزيادة، والعامد لا يعذر، فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده، بخلاف
الساهي.
ذهب
الحنفية
إلى أن سجود السهو واجب، يأثم المصلي بتركه، ولا تبطل صلاته، لأنه ضمان فائت، وهو
لا يكون إلا واجباً، وهو يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام، ولا يرفع القعدة
لأنها ركن.
وإنما
يجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم (المقتدي) إذا سها في صلاته، فلا يجب عليه
سجود السهو، فإن حصل السهو من إمامه، وجب عليه أن يتابعه، وإن كان مدركاً أو
مسبوقاً في حالة الاقتداء، وإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم، لأن متابعته لازمة،
لكن المسبوق يتابع في السجود دون السلام.
ووجوب
سجود السهو إذا كان الوقت (أو الحالة) صالحاً للصلاة، فلو طلعت الشمس بعد السلام في
صلاة الفجر، أو احمرت الشمس في صلاة العصر، سقط عنه السهو، لأن السهو جبر للنقص
المتمكن كالقضاء، ولا يقضى الناقص.
وإذا
فعل فعلاً يمنعه من البناء على صلاته: بأن تكلم أو قهقه، أو أحدث متعمداً أو خرج عن
المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له، سقط عنه السهو ضرورة، لأنه فات محله وهو
تحريمة الصلاة.
والأولى
ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين إذا حضر فيهما جمع كبير، لئلا يشتبه الأمر على
المصلين. وإذا سها في سجود السهو فلا سجود عليه.
وذهب
المالكية
إلى أن: سجود السهو سنة مؤكدة للإمام والمنفرد. أما المأموم حال القدوة فلا سجود
عليه بزيادة أو نقص لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين، لأن الإمام يتحمله عنه. فلو سها
فيما يقضيه بعد سلام الإمام، سجد لنفسه.
وأما
المسبوق الذي أدرك ركعة مع إمامه، فيسجد مع إمامه السجود القَبلي المترتب على
الإمام، قبل قضاء ما عليه، إن سجد الإمام، وإن لم يسجد الإمام، وتركه، سجد المأموم
لنفسه، قبل قضاء ما عليه، وأخًّر السجود البَعدي الذي ترتب على إمامه، ويسجده بعد
سلامه، فإن قدمه بطلت صلاته.
وذهب
الشافعية
إلى أن: سجود السهو سنة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يسجد لسهو نفسه خلف إمامه
المتطهر، ويتحمل الإمام عنه سهوه في حال قدوته، كما يتحمل عنه القنوت وغيره، أما
المحدث فلا يتحمل عنه، ولا يلحقه سهوه، إذ لا قدوة في
الحقيقة.
ويجب
سجود السهو في حالة واحدة: وهي حالة متابعة المقتدي لإمامه ولو كان مسبوقا، فإن سجد
للسهو وجب أن يسجد تبعاً لإمامه؛ لأن المتابعة لازمة، فإن لم يسجد بطلت صلاته، ووجب
عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى المفارقة، إلا إن علم المأموم خطأ إمامه في السجود
للسهو، فلا يتابعه. ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله، فإنه يسجد معه،
ويستحب أن يسجد أيضاً في آخر صلاته، لأنه محل السهو الذي
لحقه.
وإذا
ترك الإمام سجود السهو، لم يجب على المأموم أن يسجد، بل
يندب.
وذهب
الحنابلة
إلى أن سجود السهو: إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو
مباحاً.
حالات
الوجوب:
لكل ما يبطل عمده في الصلاة بالزيادة أو النقص كترك ركن فعلي، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر به في حديث أبي سعيد وابن مسعود، وقال:"صلوا كما رأيتموني
أصلي".
-للشك
في الصلاة في بعض صوره كالشك في ترك ركن أو في عدد الركعات.
-ترك
كل واجب سهواً كترك التسبيح في الركوع أو السجود.
-لمن
لحن لحناً يغير المعنى، سهواً أو جهلاً.
حالات
الندب: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام سهواً أو عمداً كالقراءة في السجود
أو القعود، وكالتشهد في القيام، وكقراءة سورة في الركعتين
الأخريين.
حالات
الإباحة: سجود السهو لترك سنة من الصلاة.
ويجب
عل المأموم متابعة إمامه في السجود ولو كان مباحاً، فإن لم يتابعه بطلت صلاته. وعلى
المسبوق أيضاً متابعة إمامه في السجود، وإن كان سبب السجود قبل أن يدركه، وإن سجد
المسبوق إحدى سجدتي السهو مع إمامه، يأتي بالسجدة الثانية من سجدتي السهو إذا سلم
إمامه، ليوالي بين السجدتين