شروط
سجود التلاوة:
ذهب
الحنفية
إلى أنه يشترط لوجوب سجدة التلاوة: أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل والبلوغ،
والطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب على الكافر والصبي والمجنون والحائض
والنفساء.
وذهب
المالكية
إلى أن سجدة التلاوة لا تسن للمستمع إلا إن صلح القارئ للإمامة، بأن يكون ذكراً
بالغاً عاقلاً، وإلا فلا سجود عليه، بل على القارئ وحده.
وتسن
عند الشافعية
ولو كان القارئ صبياً مميزاً، والمستمع رجلاً، أو محدثاً، أو كافراً، ولا تسن
لقراءة جنب وسكران، لأنها غير مشروعة لهما.
ويشترط
لصحة سجدة التلاوة ما يشترط لصحة الصلاة: من طهارة الحدث (وهي الوضوء والغسل)
وطهارة النجس (وهي طهارة البدن والثوب ومكان السجود والقيام والقعود)، وستر العورة،
واستقبال القبلة والنية. وهذه شروط متفق عليها، واختلفوا فيما
عداها.
ذهب
الحنفية إلى
أنه: لا يشترط لها التحريمة ونية تعين الوقت، كما لا يشترط لها السلام
كالصلاة، وتجب آية السجدة على خطيب الجمعة والعيدين، وعلى السامعين، لكن يكره
للإمام الإتيان بها فوق المنبر، فينزل ويسجد ويسجد الناس
معه.
وذهب
المالكية
إلى أنه:لا إحرام فيها ولا تسليم. ويشترط في المستمع شروط ثلاثة، كما
قدمنا:
وذهب
الشافعية إلى
أنه: يشترط مع النية تكبيرة الإحرام على الصحيح، كما أخرجه أبو داود، لكن
بإسناد ضعيف، وقياساً على الصلاة، ويشترط السلام بعد القعود كالصلاة، ولا يشترط
التشهد