أسباب سجود السهو
ذهب
الحنفية
إلى أن: سجود السهو يكونبترك شيء عمداً أو سهواً، أو زيادة شيء سهواً، أو
تغيير محله سهواً وذلك في الأحوال التالية:
1ً-لا
يسجد للسهو في العمد إلا في ثلاث: ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من الركعة
الأولى إلى آخر الصلاة، أو تفكره عمداً حتى شغله عن مقدار
ركن.
2ً-يسجد
للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهواً إما بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص، وهي
أحد عشر واجباً، منها ستة واجبات أصلية، وهي ما يلي:
-ترك
التشهد في القعدة الأخيرة.
-ترك
قراءة الفاتحة أو أكثرها في الركعتين الأوليين من الفرض.
-ترك
سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من
الفريضة.
-مخالفة
نظام الجهر والإسرار: فإن جهر في الصلاة السرية نهاراً وهي الظهر والعصر، وخفت في
الصلاة الجهرية ليلاً وهي الفجر والمغرب والعشاء، سجد للسهو.
-ترك
القعدة الأولى للتشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية.
-عدم
مراعاة الترتيب في مكرر في ركعة واحدة، وهو السجدة الثانية في كل ركعة، فلو سجد
سجدة واحدة سهواً، ثم قام إلى الركعة التالية، فأداها بسجدتيها، ثم تذكر السجدة
المتروكة في آخر صلاته، فسجدها، فيجب عليه السهو بترك الترتيب؛ لأنه ترك الواجب
الأصلي ساهياً، فوجب سجود السهو.
وكذلك
ترك سجدة التلاوة عن موضعها، يوجب سجود السهو. وكل تأخير أو تغيير في محل فرض،
كالقعود محل القيام وعكسه يوجب سجود السهو.
-ترك
الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود، فمن تركها ساهياً وجب عليه سجود
السهو.
-تغيير
محل القراءة في الفرض؛ بأن قرأ الفاتحة بعد السورة، أو قرأ السورة في الركعتين
الأخريين من الرابعية، أو في الثانية والثالثة فقط، وجب عليه سجود
السهو.
-ترك
قنوت الوتر؛ ويتحقق تركه بالركوع قبل الإتيان به، فمن تركه سجد
للسهو.
-
وترك
تكبير القنوت في الوتر أيضاً.
-
ترك
تكبيرات العيدين أو بعضهما، أو تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد، فإنها
واجبة، بخلاف التكبيرة الأولى.
-
زيادة
فعل في الصلاة ليس من جنسها وليس منها : كأن ركع ركوعين، فإنه يسجد
للسهو.
من
عاد إلى ما سها عنه: من
القعدة الأولى، ثم تذكر، وهو إلى حال القعود أقرب، عاد، فجلس وتشهد، وإن كان إلى
حال القيام أقرب لم يعد، ويسجد للسهو. ومن سها عن القعدة الأخيرة، فقام إلى
الخامسة، رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة، ويسجد للسهو. فإن قيد الخامسة
بسجدة بطل فرضه، وتحولت صلاته نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان عليه أن يضم
ركعة سادسة ندباً. وإن قعد في الرابعة قدر التشهد، ثم قام ولم يسلّم يظنها القعدة
الأولى، عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة، ويسلم، وإن قيد الخامسة بسجدة ضم
إليها ركعة أخرى استحباباً، وقد تمت صلاته لوجود الجلوس الأخير في محله، والركعتان
الزائدتان: له نافلة.
الشك
في الصلاة:
إذا
سها في صلاته، فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فإن كان ذلك أول ما سها (أي أن
السهو لم يصر عادة له، لا أنه لم يسه في عمره قط)، استقبل الصلاة، وبطلت، أي
استأنفها وأعادها، والسلام قاعداً أولى. ولو بنى على الأقل ما أداه كاملاً. وإن حدث
الشك المذكور بعد السلام، فلا إعادة عليه، كما لا إعادة عليه إن شك بعد قعوده قدر
التشهد قبل السلام.
فإن
كان الشك يعرض له كثيراً، بنى على غالب ظنه، إذا كان له ظن يرجح أحد الطرفين، لأن
في استئناف الصلاة مع كثرة عروضه حرجاً.
وإن
لم يكن له ظن أو رأي، أخذ بالأقل أي بنى على اليقين، لأنه المتيقن، ويقعد في كل
موضع ظنه موضع قعوده، لئلا يصير تاركاً فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول إليه،
فإذا وقع الشك في صلاة رباعية أن الركعة هي الأولى أو الثانية عمل بالتحري، فإن لم
يقع تحريه على شيء بنى على الأقل، فيجعلها أولى، ثم يقعد لجواز أنها الركعة
الثانية، والقعدة فيها واجبة، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى
ويقعد.
وذهب
المالكية إلى
أن أسباب سجود السهو: ثلاثة: نقص فقط، وزيادة فقط، ونقص
وزيادة.
أما
النقص: فهو
ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سهواً أو عمداً، كالسورة إذا تركها عن محلها سهواً،
أو سنتين خفيفتين فأكثر كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام، أو ترك
تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة. ومن أمثلة ترك سنة أيضاً: ترك جهر بفاتحة فقط ولو مرة،
أو بسورة فقط في الركعتين بفرض كالصبح، لا نفل كالوتر والعيدين، مع اقتصار على حركة
اللسان الذي هو أدنى السر، وترك تشهد ولو مرة لأنه سنة خفيفة. ويسجد للنقصان قبل
السلام.
فإن
نقص ركناً عمداً بطلت صلاته، وإن نقصه سهواً أجبره ما لم يفت محله، فإن فات ألغى
الركعة وقضاها.
وأما
الزيادة: فهي
زيادة فعل غير كثير ليس من جنس الصلاة، أو من جنسها.
مثال
الأول: أكل خفيف أو كلام خفيف سهواً.
ومثال
الثاني: زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود، أو زيادة بعض من الصلاة
كركعة أو ركعتين، أو أن يسلم من اثنتين. ويسجد للزيادة بعد
السلام.
أما
زيادة القول سهواً: فإن كان من جنس الصلاة فمغتفر، وإن كان من غيرها سجد
له.
وأما
الزيادة والنقص معاً: فهو
نقص سنة ولو غير مؤكدة، وزيادة ما تقدم في السبب الثاني، كأن ترك الجهر بالسورة
وزاد ركعة في الصلاة سهواً، فقد اجتمع له نقص وزيادة. ويسجد للزيادة والنقصان قبل
السلام،ترجيحاً لجانب النقص على الزيادة.
ومن
قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام، وكذلك يسجد إن لم
يذكر حتى سلم. أما المأموم: فإن اتبع الإمام عالماً عامداً بالزيادة، بطلت صلاته.
وإن اتبعه ساهياً أو شاكاً، صحت صلاته. ومن لم يتبعه وجلس، صحت
صلاته.
ومن
قام إلى ثالثة في النافلة: فإن تذكر قبل الركوع، رجع وسجد بعد السلام. وإن تذكر بعد
الرفع من الركوع، أضاف إليها ركعة وسلم من أربع، وسجد بعد السلام لزيادة
الركعتين.
ومن
ترك الجلسة الوسطى: فإن ذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه أمر بالرجوع إلى الجلوس، فإن
رجع فلا سجود عليه، لخفته، وإن لم يرجع سجد. وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه، لم
يرجع. وإن ذكر بعد أن استقل قائماً، لم يرجع وسجد للسهو، فإن رجع فقد أساء، ولا
تبطل صلاته.
ومن
شك في صلاته، هل صلى ركعة أو اثنتين، فإنه يبني على الأقل، ويأتي بما شك فيه، ويسجد
بعد السلام.
مذهب
الشافعية: يسجد
للسهو عند ترك مأمور به في الصلاة، أو فعل منهي عنه فيها. والسنة إن تركها المصلي
لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلاً، فتذكره بعد قيامه
مستوياً، لم يعد له، فإن عاد إليه عالماً بتحريمه عامداً، بطلت صلاته، وإن عاد إليه
ناسياً لم تبطل، وكذا إن عاد إليه جاهلاً ويسجد للسهو عنها.
والذي
يقتضي سجود السهو أمران: زيادة ونقصان، وتنحصر أسباب السهو في ستة
أمور.
1-تيقن
ترك بعض من الأبعاض: وهي
التشهد الأول، وقعوده، والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان،
والقيام للقنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة
على الآل في التشهد الأخير.
2- تيقن
فعل منهي عنه سهواً مما يبطل عمده فقط: كأن
يعيد الفاتحة في الجلوس، وأن يسلم في غير موضع السلام ناسياً، وكذلك نقل السنة
القولية كأن يقرأ السورة في غير موضع القراءة، فيسجد للسهو، لأنه قول في غير موضعه،
فصار كالسلام. ويستثنى من ذلك قراءة السورة قبل الفاتحة، فلا يسجد
لها.
3 - فعل
شيء سهواً، يبطل عمده فقط: كتطويل
الركن القصير، بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين. ومثله الكلام القليل
سهواً، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين، وأتم
صلاته، وسجد سجدتين متفق عليه.
وأما
ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل، فيبطل الصلاة ولا يسجد
له.
وأما
ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالتفات بالعنق ومشي خطوتين، فلا يسجد لسهوه ولا
لعمده.
4 - الشك
في الزيادة: فلو
شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً، أتى بركعة وسجد.
ودليل
السجود للشك في صلاته: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدةً صلى أم اثِنْتين، فليجعلها
واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً، فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثاً صلى
أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس، قبل أن يسلم
سجدتين" رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه.
5 - الشك
في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة: كأن
شك في ترك القنوت لغير النازلة، أو ترك بعض مبهم (غير معين) كأن لم يدر هل ترك
القنوت أو الصلاة على النبي في القنوت.
6 - الاقتداء
بمن يترك بعض الأبعاض: ولو
في اعتقاد المأموم، كالاقتداء بمن ترك القنوت في الصبح، أو بمن يقنت قبل الركوع، أو
بمن يترك الصلاة على النبي في التشهد الأول، فيسجد بعد سلام الإمام وقبل سلام
نفسه.
ذهب
الحنابلة
إلى أن: أسباب السهو ثلاثة: زيادة، ونقص، وشك في بعض
صوره.
الأول:
أما الزيادة في الصلاة: فمثل
أن يزيد المصلي سهواً فعلاً من جنس الصلاة، قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة
الاستراحة في غير موضع الاستراحة، أو ركوعاً، أو سجوداً، أو أن يقرأ الفاتحة مع
التشهد أو يقرأ التشهد مع الفاتحة، فيسجد للسهو وجوباً في الزيادة الفعلية وندباً
في الزيادة القولية.
ومتى
ذكر من زاد في صلاته، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، لإلغاء الزيادة، وعدم
الاعتداد بها. وإن زاد ركعة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر
أو عشاء، قطع تلك الركعة، بأن يجلس في الحال متى ذكر بغير تكبير، وبنى على فعله قبل
تلك الزيادة، ولا يتشهد، إن كان تشهد، ثم سجد للسهو، وسلم، ولا تحتسب الركعة
الزائدة من صلاة مسبوق.
وإن
كان الذي زاد إماماً أو منفرداً، فنبهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيه الإمام على ما
يجب السجود لسهوه، لارتباط صلاتهم بصلاته، بحيث تبطل ببطلانها - لزمه الرجوع، سواء
نبهوه لزيادة أو نقص، ولو ظن خطأهما.
والمرأة
كالرجل في تنبيه الإمام.
الثاني
النقص في الصلاة: فمثل
ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ونحو ذلك سهواً، ويجب عليه تداركه والإتيان
به إذا تذكره، ويجب أن يسجد للسهو في آخر صلاته.
وإن
نسي التشهد الأول، لزمه الرجوع والإتيان به جالساً، ما لم ينتصب قائماً، وهذا متفق
عليه.
وإن
استتم قائماً، ولم يقرأ، فعدم رجوعه أولى، لحديث المغيرة السابق، ويتابعه المأموم،
ويسقط عنه التشهد. وإن قرأ ثم ذكر التشهد، لم يجز له الرجوع، لحديث المغيرة، ولأنه
شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الركوع، وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه
فيها، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً. وعليه سجود السهو لذلك، لحديث المغيرة، ولقوله
صلى الله عليه وسلم: "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين".
وكذلك
حكم التسبيح في الركوع والسجود، ودعاء "رب اغفر لي" بين السجدتين، وكل واجب تركه
سهواً، ثم ذكره، فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل الاعتدال لا
بعده.
الثالث:
الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره: فهو
مثل أن يشك في ترك ركن من الأركان، أو في عدد الركعات، فيبني على المتيقن، ويأتي
بما شك في فعله، ويتم صلاته، ويسجد للسهو وجوباً.
ولا
يسجد للسهو حالة الشك في ترك واجب كتسبيح الركوع أو السجود، وإنما يسجد لترك الواجب
سهواً.
كما
لا يسجد للسهو إذا أتم الركعات، وشك وهو في التشهد في زيادة الركعة الأخيرة، لأن
الأصل عدم الزيادة. أما إن شك في زيادة الركعة الأخيرة قبل التشهد، فإنه يجب عليه
سجود السهو. ومثل ذلك الشك في زيادة سجدة، على هذا التفصيل.
محل
سجود السهو وصفته:
سجود
السهو عند الحنفيةبعد السلام، وقد يكون قبل السلام وقد يكون بعده،
ويتخير المصلي بين الأمرين لدى الحنابلة.
ذهب
الحنفية
إلى أن سجود السهو بعد السلام فقالوا: محل سجود السهو المسنون بعد السلام
مطلقاً، سواء أكان السهو بسبب زيادة أم نقصان في الصلاة، ولو سجد قبل السلام أجزأه
ولا يعيده.
وصفته:
أن يسجد سجدتين بعد أن يسلم عن يمينه التسليمة الأولى فقط، ثم يتشهد بعدها وجوباً،
ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو لأن الدعاء
موضعه آخر الصلاة.
وذهب
المالكية
إلى أن سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده فقالوا: محل السجود المسنون
قبل السلام إن كان سببه النقصان، أو النقصان والزيادة معاً. وبعد السلام إن كان
سببه الزيادة فقط، وينوي وجوباً للسجود البعدي، ويكبر في خفضه ورفعه، ويسجد سجدتين
جالساً بينهما، ويتشهد استناناً، ولا يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يسلم وجوباً، فتكون واجباته خمسة: وهي النية، والسجدة الأولى، والثانية، والجلوس
بينهما، والسلام، لكن السلام واجب غير شرط، وأما التكبير والتشهد بعده
فسنة.
وإن
أخر السجود القبلي عمداً كره ولا تبطل الصلاة، وإن قدم السجود البعدي على السلام
أجزأه، وأثم أي يحرم تقديمه عمداً، وتصح الصلاة، فإن لم يتعمد التأخير أو التقديم
لم يكره ولم يحرم.
وذهب
الشافعية إلى
أنَّ: محل سجود السهو بين التشهد والسلام، فإن سلم عمداً فات، وإن سلم سهواً
وطال الفصل فات أيضاً، وإن لم يطل الفصل، فلا يفوت، ويسجد، وإذا سجد صار عائداً إلى
الصلاة في الأصح. ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوت وقتها، أتموا ظهراً
وسجدوا.
وصفته:
سجدتان كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل
والتنكيس (رفع الأسافل) والافتراش في الجلوس بينهما، والتورك
بعدهما.
ويحتاج
لنية بقلبه، لا بلسانه، فإن نوى بلسانه بطلت صلاته.
ودليلهم
على صفته: اقتصاره صلى الله عليه وسلم على السجدتين في قصة ذي اليدين، وغيرها من
الأحاديث.
وذهب
الحنابلة إلى
أنَّ: لا خلاف في جواز السجود قبل السلام وبعده، وإنما الخلاف عندهم في
الأفضل والأولى، والأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه إتمام للصلاة، فكان فيها كسجود
صلبها، إلا في حالتين:
إحداهما
- أن يسجد لنقص ركعة فأكثر، وكان قد سلم قبل إتمام صلاته.
الثانية
- أن يشك الإمام في شيء من صلاته، ثم يبني على غالب ظنه، فإنه يسجد للسهو بعد
السلام ندباً نصاً.
وصفته:
أن يكبر للسجود والرفع منه، سواء أكان قبل السلام أم بعده، ثم يسجد سجدتين كسجود
الصلاة، فإن كان السجود بعدياً يأتي بالتشهد كتشهد الصلاة قبل السلام ثم يسلم، وإن
كان قبلياً لم يتشهد، ويسلم عقبه.
ويقول
في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة، لأنه سجود مشروع في الصلاة، فأشبه سجود
صلب الصلاة.
ومن
ترك السجود الواجب للسهو عمداً، بطلت صلاته بترك ما محله قبل السلام، لأنه ترك
الواجب عمداً كغيره من الواجبات، ولا تبطل بترك ما محله بعد السلام، لأنه جبر
للعبادة خارج منفرد عنهما، فلم تبطل بتركه، كجبرانات الحج.
وإذا
نسي سجود السهو حتى طال الفصل، لم تبطل الصلاة، لأنه جابر للعبادة بعدها، فلم تبطل
بتركه كجبرانات الحج.
وإن
طال الفصل لم يسجد، وإلا سجد.