سجدة
التلاوة:
1-حكم
سجدة التلاوة
ذهب
الحنفية
إلى أن سجدة التلاوة واجبة على السامع والمستمع والتالي.
وذهب
الشافعية
إلى أنها سنة على السامع والتالي والمستمع وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها
سنه على المستمع التالي.
والمستمع:
هو الذي يقصد السماع.
والسامع:
هو الذي لا يقصد السماع
- وجوب
سجدة التلاوة على التراخي عند الحنفية.
تجب
سجدة التلاوة خارج الصلاة على التراخي، في وقت غير معين، إذا كان التالي أو السامع
أهلاً للوجوب،سواء قصد سماع القرآنأو لم يقصد، بشرط كون المسموع منه آدمياً عاقلاً
يقظاناً، ولو جُنُباً أو حائضاً أو نفساء، أو كافراً أو صبياً مميزاً أو سكران، فلو
سمعها من طير كالببغاء أو صدى كآلات التسجيل لا تجب عليه، ولو سمعها من نائم أو
مغمى عليه، أو مجنون أو غير مميز، فالأصح من الروايتين لا تجب عليه، لعدم صحة
التلاوة بفقد التمييز.
أما
في الصلاة فتجب وجوباً مضيقاً، لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة،
فالتحقت بأفعال الصلاة، وصارت جزءاً منها. فإن أنهى قراءته بآية السجدة: فإما أن
يسجد مستقلاً ثم يعود للقراءة، وإما أن يضمنها في ركوعه أو سجوده، إن نواها في
ركوعه، وسواء نواها أو لم ينوها في سجوده.
وإذا
لم ينه قراءته بآية السجدة، وتابع فقرأ بعدها ثلاث آيات فأكثر، وجب أن يسجد لها
سجوداً مستقلاً، غير سجود الصلاة، ويستحب أن يعود للقراءة، فيقرأ ثلاث آيات فأكثر،
ثم يركع، ويتم صلاته.
متابعة
الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي: ذهب
الحنفية إلى أنه: إذا تلا الإمام آية السجدة، سجدها معه المأموم، لالتزامه متابعته.
وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم، لا في الصلاة ولا خارجها، لأن المقتدي
محجوز عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه.
وإن
سمع المصلي وهو في الصلاة آية سجدة من رجل في غير الصلاة لم يسجد لها في الصلاة،
وسجدها بعد الصلاة، فإن سجدها في الصلاة لم تجزه، ولم تفسُد صلاته، لأن مجرد السجدة
لا ينافي إحرام الصلاة.
وذهب
الجمهور: يلزم متابعة الإمام في السجدة، فإن سجد الإمام فتخلف المقتدي، أو سجد
المأموم دون إمامه، بطلت صلاته ولا يسجد المصلي لقراءة غيره بحال، ولا يسجد مأموم
لقراءة نفسه، فإن فعل بطلت صلاته، لأنه زاد فيها سجوداً.