- سجدة
الشكر:
ذهب
أبو حنفية
إلى أنها: مكروهة لعدم إحصاء نعم الله تعالى.
والمفتى
به أنها مستحبة، لكنها تكره بعد الصلاة ؛ لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة، وكل
مباح يؤدي إلى هذا الاعتقاد فهو مكروه. وعلى هذا ما يفعل عقب الصلاة من السجدة
مكروه إجماعاً؛ لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة، وكل جائز أدى إلى اعتقاد ذلك
كره. وإذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو سجودها، أجزأته.
ويكره
أن يسجد شكراً بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل، ولا يكره في
غيره.
وذهب
المالكية
إلى أنه: يكره سجود الشكر عند سماع بشارة، والسجود عند زلزلة، وإنما المستحب عند
حدوث نعمة أو اندفاع نقمة: صلاة ركعتين، لأن عمل أهل المدينة على
ذلك.
وذهب
الشافعية
إلى أن: سجدة الشكر لا تدخل في الصلاة. وتسن لهجوم نعمة، كحدوث ولد أو جاه أو
اندفاع نقمة كنجاة من حريق أو غريق، أو رؤية مبتلى في بدنه أو غيره،أو رؤية عاص
يجهر بمعصيته، ويظهرها للعاصي، لا للمبتلى.
وهي
كسجدة التلاوة، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر بالإيماء لمشقة النزول، فإن سجد
الراكب لتلاوة صلاة، جاز الإيماء على الراحلة قطعاً تبعاً للنافلة كسجود
السهو.
وذهب
الحنابلة
إلى أنّه:يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، واندفاع
النقم.
ويشترط
لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سبب السجدة
ليس منها، فإن فعل بطلت صلاته، إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً بتحريم
ذلك.