تتكرر
السجدة بتكرر التلاوة؟
ذهب
الحنفية
إلى
أن: من كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد، أجزأته سجدة واحدة، وفعلها
بعد الأولى أولى، وقيل: التأخير أحوط، أي أنه يشترط اتحاد الآية
والمجلس.
أما
إن كرر آية السجدة في عدة أماكن، أي اختلف المجلس، فيجب تكرار
السجود.
فإن
قرأ عدة آيات فيها سجدات مختلفة، فيجب لكل آية سجدة سواء اتحد المجلس أم
اختلف.
ويتبدل
المجلس بالانتقال منه بثلاث خطوات في الصحراء والطريق، وبالانتقال من غصن شجرة إلى
غصن، وبسباحة في نهر أو حوض كبير في الأصح. ولا يتبدل بزوايا البيت الصغير، والمسجد
ولو كان كبيراً، ولا بسير سفينة أو سيارة، ولا بركعة وبركعتين، وشربة وأكل لقمتين،
ومشي خطوتين، ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته، ولا بسير دابته
مصلياً.
ويتكرر
الوجوب على السامع بتبديل مجلسه، وإن اتحد مجلس القارىء، فلو كررها راكباً يصلي،
وغلامه يمشي، تتكرر على الغلام،لا الراكب، ولا تتكرر على السامع في عكسه وهو تبدل
مجلس القارىء دون السامع على المفتى به، ومن تلا آية سجدة، فلم يسجد لها، حتى دخل
في الصلاة، فتلاها، وسجد لها، أجزأته السجدة عن التلاوتين.
وإن
تلاها في غير الصلاة، فسجد لها، ثم دخل في الصلاة، فتلاها، سجد لها، ولم تُجزه
السجدة الأولى.
وإذا
تلا آية سجدة في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه، سجد سجدة أخرى. ولا تقضى السجدة التي
تتلى في الصلاة خارجها؛ لأن لها مزية، فلا تتأدى بناقص، وعليه
التوبة.
وذهب
المالكية
إلى أنه: إذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة، فيسن السجود لكل منهما عند
قراءتها أول مرة فقط دفعاً للمشقة. ويسجد إن تجاوز آية السجدة تجاوزاً يسيراً كآية
أو آيتين، فإن كان التجاوز كثيراً أعاد آية السجدة وسجد، ولو كانفي صلاة فرض، ولكن
لا يسجد في الفرض إذا لم ينحن للركوع.
وذهب
الشافعية
إلى أنه: لو كرر آية في مجلسين، أو في مجلس، سجد لكل من المرتين عقبها،
والركعة كمجلس واحد، والركعتان كمجلسين. فإن لم يسجد وطال الفصل عرفاً ولو بعذر، لم
يسجد أداء؛ لأنه من توابع القراءة.
وذهب
الحنابلة
إلى أنه: إذا كرر تلاوة الآية أو استماعها، يسن له تكرار السجود بمقدار ذلك،
لتعدد السبب.