صلاة
المسافر
مشروعية
القصر.
القصر
جائز بالكتاب والسنة.
أما
بالكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ
كَفَرُوا} [النساء: 101] والقصر جائز سواء في حالة الخوف أم الأمن، لكن تعليق
القصر على الخوف في الآية، كان لتقرير الحالة الواقعة. لأن غالب أسفار النبي صلى
الله عليه وسلم لم تخل منه.
وأما
السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره
حاجاً ومعتمراً وغازياً محارباً، وقال ابن عمر: "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم،
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك" متفق
عليه.
والقصر:
هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين.
والذي
يقصر إجماعاً: هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء، دون الفجر
والمغرب.
ذهب
الحنفية
إلى أن القصر واجب: القصر واجب - عزيمة، وفرض المسافر في كل صلاة رباعية
ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما عمداً، ويجب سجود السهو إن كان سهواً، فإن أتم
الرباعية وصلى أربعاً، وقد قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد، أجزأته الركعتان عن
فرضه، وكانت الركعتان الأخريان له نافلة، ويكون مسيئاً، وإن لم يقعد في الثانية
مقدار التشهد، بطلت صلاته، لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها.
وذهب
المالكية
إلى أن: القصر سنة مؤكدة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصح عنه
في أسفاره أنه أتم الصلاة قط".
وذهب
الشافعية والحنابلة
إلى أن: القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل
من الإتمام، لأنه صلى الله وعليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من
بعده.
الحكمة
من القصر:
هو
دفع المشقة والحرج الذي قد يتعرض له المسافر غالباً، والتيسير عليه في حقوق الله
تعالى، والترغيب في أداء الفرائض، وعدم التنفير من القيام بالواجب، فلا يبقى لمقصر
أو مهمل حجة أو ذريعة في ترك فرض الصلاة.
وسبب
مشروعية القصر: هو السفر الطويل، المباح عند الجمهور غير الحنفية.
والكلام عن السفر الذي تتغير به الأحكام الشرعية يتطلب بحث أمور أربعة وهي: المسافة
التي يجوز فيها القصر، نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة: المباح أم أي سفر، الموضع
الذي يبدأ منه المسافر بالقصر (أول السفر)، مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام
المسافر في موضع