نوع
السفر الذي تقصر فيه الصلاة:
ذهب
الحنفية
إلى أنه: يجوز القصر في كل سفر، سواء أكان قربة أم مباحاً أم معصية، فيجوز القصر
لقاطع الطريق ونحوه ممن كان عاصياً بسفره. العاصي والمطيع في سفرهما سواء في
الرخصة.
وذهب
المالكية والشافعية والحنابلة
إلى أنه: لا تباح الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثاً
والصلاة على الراحلة تطوعاً في سفر المعصية، كقطع الطريق، والتجارة في الخمر
والمحرمات، وهذا هو العاصي بسفره أي الذي أنشأ سفراً لأجل المعصية أو يقصد محلاً
لفعل محرم، فلا يقصر الصلاة، ويحرم عليه القصر.
وذكر
المالكية أنه يكره القصر للاهٍ بالسفر.
أما
العاصي في السفر: وهو الذي قصد سفراً لغرض مشروع، لكنه ارتكب في أثناء السفر معصية
كزنا أو سرقة أو غصب، أو قذف أو غيبة، فيجوز له الترخص من قصر وغيره، لأنه لم يقصد
السفر لذلك أي للمعصية، وإنما لغرض مشروع، فهو كالمقيم
العاصي.