أصناف الذي لا يجوز
إعطاؤهم من الزكاة :
1- آل النبي
محمد صلى الله عليه وسلم لأن الزكاة والصدقة محرمتان على النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى آله، وقد تقدم بيان حكمهم في (آل) وأجاز الحنفية في
زماننا.
2- الأغنياء، وقد تقدم
بيان من هم في صنف الفقراء والمساكين.
3- الكفار ولو كانوا أهل
ذمة : لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ويستثنى المؤلف قلبه
أيضاً على التفصيل والخلاف المتقدم في موضعه.
ويشمل الكافر هنا
الكافر الأصلي والمرتد، ومن كان متسمياً بالإسلام وأتى بمكفر نحو الاستخفاف
بالقرآن، أو سب الله أو رسوله، أو دين الإسلام، فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة
اتفاقاً.
4- كل من انتسب إليه
المزكي أو انتسب إلى المزكي بالولادة.
ويشمل ذلك أصوله وهم
أبواه وأجداده، وجداته، وارثين كانوا أو لا، وكذا أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا،
قال الحنفية : لأن منافع الأملاك بينهم متصلة.
أما سائر الأقارب، وهم
الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأولادهم، فلا يمتنع
إعطاؤهم زكاته ولو كان بعضهم في عياله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الصدقة
على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة".
وهذا مذهب الحنفية وهو
القول المقدم عند الحنابلة.
وأما عند المالكية
والشافعية فإن الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة،
والذين تلزم نفقتهم عند المالكية الأب والأم دون الجد والجدة، والابن والبنت دون
أولادهما، واللازم نفقة الابن مادام في حد الصغر، والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها
زوجها.
والذين تلزم نفقتهم
عند الشافعية الأصول والفروع.
وفي رواية عند
الحنابلة : يفرق في غير الأصول
والفروع بين الموروث منهم وغير الموروث يجزئ، وعلى الوارث نفقته إن كان الموروث
فقيراً فيستغني بها عن الزكاة، إذ لو أعطاه من الزكاة لعاد نفع زكاته إلى نفسه،
ويشترط هنا شروط الإرث ومنها : أن لا يكون الوارث محجوباً عن الميراث وقت إعطاء
الزكاة.
واستثنى
الحنفية من فرض له القاضي
النفقة على المزكي، فلا يجزئ إعطاؤه الزكاة، لأنه أداء واجب في واجب آخر، على أنهم
نصوا على أن يجوز أن يدفعها إلى زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوج
ابنته.
وقيد المالكية
والشافعية الإعطاء الممنوع بسهم
الفقراء والمساكين، أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو
الغارمين أو الغزاة فلا بأس. وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز
إعطاؤه.
5- دفع الزوج زكاة ماله
إلى زوجته وعكسه
:
لا يجزئ الرجل إعطاء
زكاة ماله إلى زوجته.
قال الحنفية : لأن
المنافع بين الزوجين مشتركة، وقال الجمهور : لأن نفقتها واجبة على الزوج، فيكون
كالدافع إلى نفسه، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها، فأما لو أعطاها ما
تدفعه في دينها، أو لتنفقه على غيرها من المستحقين، فلا بأس، على ما صرح به
المالكية وقريب منه ما قال الشافعية : إن الممنوع إعطاؤها من سهم
الفقراء أو المساكين، أما من سهم آخر هي مستحقة له فلا بأس.
وأما إعطاء المرأة
زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه.
فذهب الشافعي وهو
رواية عن أحمد إلى جواز ذلك الحديث
زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وفيه أنها هي وامرأة أخرى سألتا النبي
صلى الله عليه وسلم : هل تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجرهما ؟
فقال : "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة".
وقال أبو حنيفة، وهو
رواية أخرى عن أحمد : لا يجزئ المرأة أن
تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات، لأن المنافع
بين الرجل وبين امرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها، ولأن
الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته، ولا تصح شهادته لها.
وقال
مالك : لا تعطى المرأة
زوجها زكاة مالها.
6- الفاسق والمبتدع
:
إن في إعطاء الزكاة
للعاصي خلافاً، وقد صرح المالكية بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب
على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزكاة،
وفي غير تلك الحال تجوز، وتجزئ.
وعند
الحنابلة : ينبغي للإنسان أن
يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجوراً
فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك ؟! ومن كان لا يصلي
يؤمر بالصلاة، فإن قال : أنا أصلي، أعطي، وإلا لم يعط، ومراده أنه يعطى ما لم يكن
معلوماً بالنفاق.
وعند
الحنفية يجوز إعطاء الزكاة
للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية، ما لم تكن
بدعتهم مكفرة مخرجة لهم عن الإسلام. على أن الأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه
في الاعتقاد، والعمل على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة، لحديث : "لا تصاحب إلا
مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي" رواه أحمد.
7- الميت
:
ذهب الحنفية وهو قول
للشافعية والحنابلة : إلى أنه لا تعطى
الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة تمليكها لمصرفها، فإن الميت لا
يملك، ومن شرط صحة الزكاة التمليك.
قالوا : ولا يجوز أن
يقضى بها دين الميت الذي لم يترك وفاء، لأن قضاء دين الغير بها لا يقتضي تمليكه
إياها.
قال
أحمد : لا يقضى من الزكاة
دين الميت، ويقضى منها دين الحي.
وقال المالكية وهو قول
للشافعية إنه لا بأس أن يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء إن تمت فيه
شروط الغارم.
قال بعض المالكية : بل
هو أولى من دين الحي في أخذه من الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف
الحي.
8- جهات الخير من غير
الأصناف الثمانية :
ذهب الفقهاء إلى أنه
لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق، ولا يبنى
بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها سقاية، ولا يوسع بها على
الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معينّ يعتدّ به.
واحتجوا لذلك بأمرين
:
الأول : أنه لا تمليك
فيها، لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا عند من يشترط في الزكاة
التمليك.
والثاني : الحصر الذي
في الآية، فعن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، وفي الحديث المتقدم الذي
فيه : "إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء